الإدارية العليا ترفض طعن الحكومة على حكم وقف الاحتفال بمولد “أبو حصيرة”.. وشطب الضريح من الآثار وإبلاغ اليونيسكو

الحكم: لا يجوز نقل رفات الحاخام اليهودي إلى القدس لأنها محتلة.. الضريح وما حوله مقابر عادية وليست أثرية

كتب- فارس فكري

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن، وألزمت الإدارة المصروفات.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً، والذي أكدت فيه أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل؛ لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي “أبو حصيرة” من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية؛ لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:

أولاً: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانيًا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثًا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمى “بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالًا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

رابعًا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادًا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالًا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامسًا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في الطلب الأول، إن آثار الشعوب ملك لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى “يعقوب أبو حصيرة” والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معا، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية، وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لأشخاص عاديين، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفًا للقانون.

وذكرت محكمة القضاء الإدارى في الطلب الثاني، أنه لما كان أصول الإنسان المصري ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه، فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين، أسبغ فيها الإنسان المصرى عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب إشراقاته، فإن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل، كما ألزم نشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه. وقرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار المصرية الإسلامية والقبطية تزييفاً للتاريخ الفرعونى وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ومجافيا لتراث الأمة المصرية وعظمة التاريخ المصرى القديم ونيلا من تفرده الذى هو دليل شموخ الإنسان المصرى، فضلًا عن أن صاحب الضريح الحاخام اليهودى والمقابر اليهودية التى حوله لا يدينون للإسلام أو المسيحية، ومن ثم فإن إسباغ وصف الأثر الإسلامى والقبطى على مقابر يهودية، يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث، إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية!.

وقالت المحكمة في الطلب الثالث، إن حرص المشرع المصري على جذوره الحضارية الضاربة فى أعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الآثار التى هى فى الحقيقة والواقع الأدلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان، ولم يكن المشرع المصري بمعزل عن الحركة الأثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث، بإبرام الدول الاعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو” فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجية في أول اكتوبر 1978 بنشرها فى الجريدة الرسمية، ومن ثم أضحت أحكام تلك الاتفاقية فى نسيج التشريعات الوطنية إعمالا للدستور الذى الزم الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وبالتالى ألزمت الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمى “بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

وذكرت المحكمة في الطلب الرابع عن رفض طلب نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة إلى إسرائيل، فإنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام – الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق – بقوله ” من اَذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة ” رواه مسلم، كما إنه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فإذا بأحد الصحابة يقول له: “إنها جنازة يهودي” فقال له الرسول الكريم “أليست نفسا” وهذا له دلالته الساطعة على أن الاسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها، فضلا عن أن الإسلام أمر بحسن معاملة الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب وعدم الإساءة إليهم وألا يضاروا فى أنفسهم أو أموالهم، واَية ذلك أنه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح “بيت المقدس” أعطى لأهل الكتاب أمانا لأنفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى أنفسهم أو أموالهم.

وأضافت محكمة القضاء الإدارى، أنه لما كان الإسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من أهل الكتاب الذين ينعمون فى مصر بكافة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية العقيدة وكان الإسلام هو دين الدولة فإن نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أيا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية، وإذ خلت الأوراق من ثمة حجة قانونية أو ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات إلى إسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند إلى أساس سليم مما يتعين رفضه.

وأشارت المحكمة إلى أنه عن عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى القدس، فإن بحثه يتطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما إذا كانت الأرض المطلوب نقل الرفات إليها هى أرض ملك دولة إسرائيل أم أنها أرض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟ والمستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واَيته أن معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة – خاصة القدس الشرقية – تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى.

وانتهت منظمة الامم المتحدة إلى أن بناء إسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها، وقد تبنى مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية؛ بل أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولى الإنسانى خاصة المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تمدير الممتلكات الخاصة إلا اذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية وانتهاكا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى التى نصت على أنه ينبغى احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ولا تجوز مصادر الملكية الخاصة والمادة 55 التى نصت على أنه لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إدارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والأراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع.

وفى ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن أجهزة منظمة الامم المتحدة يبدو جليا أن القدس هى أرض فلسطين وأن سلطة إسرائيل عليها هى سلطة احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية، وبهذه المثابة فإن الأرض – القدس – محل الطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات الحاخام اليهودى اليها هى أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان ولا يجوز – والحال كذلك – نقل الرفات إليها.

وانتهت المحكمة في الطلب الخامس الخاص بوقف احتفالية مولد اليهودي، أن المشرع الدستوري المصري كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية ، فالدستور المصري يحمى هذه الحريات مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الآداب، فضلا عن تمتع الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب بحرية القيام بممارسة شعائرها الدينية، وهذا يرجع إلى سماحة الدين الإسلامى والتفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت مصر على تقريرها وإعلانها فى كل مناسبة ، غير أن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة الاحتفال لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وألا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها.

والثابت بالأوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب “أبو حصيرة” – وهو فرد عادى – وما يصاحبه من ممارسات تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الأصيلة، ومما لا شك فيه أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الإسلامية والآداب يشكل مساسا بالأمن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *