حكم للقضاء الإداري: الكفاءة العلمية ليست معيارًا للتعيين في القضاء.. ويتعذر على الشهادات اختيار الأفضل
المحكمة ترفض طالب حصل على تقدير جيد جدا للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة: يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى
سلطة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالقضاء تقديرية على الدوام لأن أعضائها شيوخ لرجال القضاء لهم التقدير المطلق
مسؤولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم من القضاء
كتبت: ليلى فريد وصحف
أقرت محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائي بشأن أحقية أوائل الخريجين من المتفوقين علميًا بالالتحاق بالقضاء، وقالت المحكمة إن الكفاءة العلمية ليست معيارًا وحيدا للتعيين في القضاء، وإنه يتعذر على الشهادات اختيار الأفضل ويتعذر على القوانين أن تضع ضوابط!، وليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار السيد العربي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد ومحمود صبحى نائبا رئيس المجلس، برفض الدعوى التي أقامها أحد الحاصلين على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا ورفض تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن سلطة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية سلطة تقديرية على الدوام، لأن أعضاء اللجنة شيوخ لرجال القضاء لهم التقدير المطلق لاختيار من يمارس العمل القضائي، ويتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية.
وتابعت: كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودًا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسؤولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء، ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها.
وأضافت أن المدعي حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بأسيوط بجامعة الأزهر بتقدير عام جيد جداً وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بناء على الإعلان الصادر من المجلس، فتم قبول أوراقه وفحصها وعرضها على اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، إلا أنه لم يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت معه، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه، ولم يتضمن تعيينه في الوظيفة محل التداعي.
وقالت المحكمة إن المدعي لم يقدم أي دليل على أن اللجنة المنوط بها استخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لدى المتقدمين قد انحرفت بالسلطة المخولة لها في هذا الشأن وتعسفت في استعمالها حال المفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.
وتابعت أنها انتهت إلى أنه لا عبرة بما قاله المدعي من أنه تم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية، لأنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً أو الأقل منه في عدد الدرجات، فالكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، بل يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي الوظيفة المشار إليها.
وأضافت: تلك المعايير مما تختص به اللجنة المذكورة آنفا وحدها بتحديدها وإعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية، ومن ثم فلا يسوغ التطرق إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح.