المبادرة المصرية تُطالب بتنفيذ قرار إخلاء سبيل عبد القوي فتح الله الصادر منذ 6 أسابيع: استمرار احتجازه جريمة امتناع عن تنفيذ أمر قضائي
بيان المبادرة: استمرار حبس فتح الله رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من المحكمة المختصة يشكل جريمة احتجاز دون وجه حق
كتبت- ليلى فريد
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإخلاء سبيل عبد القوي فتح الله، مؤكدة أنه صدر قرار بإخلاء سبيله منذ 6 أشهر.
وقالت إنه رغم صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل عبد القوي فتح الله بتدابير احترازية بتاريخ 10 يناير 2022، لم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل حتى تاريخه، وإنه رغم ما أفادت به زوجته من إرسال قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة لمديرية أمن الجيزة ولمصلحة السجون بأرقام 298، 299 بالتاريخ ذاته، فهو ما زال محبوسا بسجن الجيزة المركزي دون سند من القانون.
وتابعت في بيان، الخميس: “فتح الله محبوس على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. وكان صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية بتاريخ 5 أبريل 2021، وتم ترحيله من سجن القناطر لقسم الجيزة بعد قرار إخلاء سبيله بخمسة أيام، تمهيدا لإخلاء سبيله، ومكث بالقسم حتى الواحدة من صباح يوم 11 مايو 2021. حينها، لم يخبره أحد بأن لديه جلسة تجديد تدابير احترازية بنفس اليوم، فلم يحضر الجلسة”.
وأضافت المبادرة: “بسبب ذلك صدر بحقه قرار ضبط وإحضار وأعيد القبض عليه وتم تجديد حبسه مرة أخرى بجلسة 9 أكتوبر 2021. توالت بعد ذلك جلسات تجديد الحبس إلى أن صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية بتاريخ 10 يناير 2022، وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وبينما حاولت زوجته التأكد من وصول القرار للسجن، أخبرتها إدارة السجن أنهم في انتظار إشارة الأمن الوطني ليقوموا بتنفيذ القرار وإخلاء سبيله”.
يذكر أنه أثناء وجود فتح الله بالسجن تحددت جلسة 13 فبراير 2022 أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في أمر تجديد التدابير الاحترازية والتي من المقرر أن يحضرها بشخصه، ولكنه لم يحضر بسبب وجوده قيد الحبس غير القانوني، فحضر محاميه وأخبر المحكمة أنه لم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأنه مازال محبوسا بسجن الجيزة المركزي، وقدم المحامي للمحكمة ما يفيد ذلك من تلغرافات وبلاغات تقدمت بها زوجته دون جدوى، وقررت المحكمة بتلك الجلسة استمرار التدابير كما هي، ولم تقرر إلغاء التدابير وحبسه كما هو متبع في حال تخلف المتهم عن حضور جلسة تجديد التدابير الاحترازية.
وقالت المبادرة المصرية إن “استمرار حبس فتح الله بهذا الشكل رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من المحكمة المختصة يشكل جريمة احتجاز دون وجه حق، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة 280 من قانون العقوبات. تنص المادة على أنه كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشُبه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه مصري. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب”.
وتابع البيان: “كما يشكل استمرار الاحتجاز في حالة عبد القوي فتح الله جريمة امتناع عن تنفيذ أمر قضائي، والمعاقب عليها بموجب نص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة”. وأضافت المبادرة: “كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف”.