“المفوضية المصرية” تنشر نماذج للمطالبة بإطلاق سراح المحبوسين أو الإفراج الشرطي والصحي عن سجناء : خوفا من تفشي كورونا

كتب- حسين حسنين

نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدد من نماذج المطالبة بالإفراج عن السجناء، سواء المحبوسين احتياطيا أو بالعفو الصحي أو الإفراج الشرطي عن محبوس صادر في حقه أحكاما نهائية الحبس.

يأتي ذلك ضمن حملة أطلقتها المفوضية المصرية للمطالبة بالإفراج عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز، وما قد يسببه من تهديد على حياة الآلاف.

وكانت المفوضية المصرية، قد أصدرت بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن السجناء، وحددت 5 نقاط، تشمل الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والإفراج عن السجناء الجنائيين غير الخطيرين على المجتمع. أيضا شملت المطالب بالإفراج الفوري عن كبار السجن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت المفوضية على ضرورة التوسع في “استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج”.

وأخيرا “توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى”.

وطالبت المفوضية خلال الحملة، أسر السجناء، بملء هذه النماذج وتقديمها للجهات المختصة، سواء مصلحة السجون أو مكتب النائب العام، أو وزارة الداخلية.

وأوضحت المفوضية في النماذج التي أطلقتها، المواد القانونية المستند عليها في مطالب الإفراج الشرطي أو الإفراج الصحي أو إطلاق سراح المتهمين المحبوسين احتياطيا.

نص نموذج الإفراج الصحي:

               نموذج طلب إفراج صحي

السيد/ المستشار النائب العام.

                                                                   تحية تقدير وأحترام

مقدمة لسيادتكم/

                                                             “زوجة، أبن،بنت، والد، والدة، أخ/ت”السجين”

وأحمل بطاقة رقم قومي

المقيم/

اتشرف بعرض اﻻتي

بتاريخ    /    /              ،تم إلقاء القبض على      واتهامه فى القضية رقم             لسنة                وبتاريخ      /      /             قضت المحكمة بـــ (منطوق الحكم)

ومنذ صدور الحكم وهو مودع بسجن

حيث أنني ألتمس من سيادتكم باﻻفراج الصحي عن …… ، وذلك خشية على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذا التدابير واﻻجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون، باﻻضافة إلى رفض إدارة السجون استلام الاكل واﻻدوية الخاص به، وخشية من انتشار اﻻمراض بسبب تكدس غرفة الحجز، وسوء التهوية.

وحيث أنه بالغ من العمر (    )، ومعرض باﻻصابة من المرض نظرًا لكبر سنه، يعاني من (      ) 

حيث نصت المادة 18 من الدستور المصري على

( لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل…… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة……) 

كما نصت المادة 56 من الدستور المصري على

(السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.) 

كما نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية 

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

كما تنص المادة (486) من قانون الإجراءات الجنائية علي (إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه).

واعمالاً لنص المادة 662 من التعليمات العامة للنيابات الكتابية والمالية والإدارية : إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أويسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد تنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته فإذا ثبت اصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

كما تنص المادة 1462 من التعليمات العامة للنيابات على أن ” إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفاً”.

كما نصت المادة 36  من القانون رقم 396 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مصلحة السجون على:- 


(كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة . ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء امر الافراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران ان الاسباب الصحيه التى دعت إلى هذا محل إقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة .) 

ولما كان ذلك وكان استمرار إيداع ….  يعرض حياته للخطر به مخالفة صريحة لالتزامات مصر الدولية والدستور المصري والقانون.

لــــــذلك 

نلتمس من سيادتكم إصدار قراركم:- 

باتخاذ اللازم لإصدار قراركم باﻻفراج الصحي عن …. المودع بسجن .

مقدمة لسيادتكم 

وجاء نص نموذج المطالبة بالإفراج الشرطي:

               نموذج طلب إفراج

السيد/ المستشار النائب العام 

أو

السيد/ رئيس قطاع مصلحة السجون

                                                                   تحية تقدير واحترام

مقدمة لسيادتكم/

                                                             “زوجة، أبن،بنت، والد، والدة، أخ/ت”السجين”

وأحمل بطاقة رقم قومي

المقيم/

اتشرف بعرض اﻻتي

بتاريخ    /    /              ،تم إلقاء القبض على      واتهامه فى القضية رقم             لسنة                وبتاريخ      /      /             قضت المحكمة بـــ (منطوق الحكم)

ومنذ صدور الحكم  حتى تاريخه وهو مودع بسجن     وقد أمضى في السجن أكثر من نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

حيث أنني ألتمس من سيادتكم باﻻفراج عن …… ، وذلك حيث أنه قد أدى أكثر من نصف المدة، وخشية على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذا التدابير واﻻجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون، باﻻضافة إلى رفض إدارة السجون استلام الاكل واﻻدوية الخاص به، وخشية من انتشار اﻻمراض بسبب تكدس غرفة الحجز، وسوء التهوية.

وحيث أنه بالغ من العمر (    )، ومعرض باﻻصابة من المرض نظرًا لكبر سنه، يعاني من (      ) 

حيث تنص المادة 52 من قانون تنظيم السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: «يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين عاما على الأقل».

كما تنص المادة 18 من الدستور المصري على

( لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل…… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة……) 

كما نصت المادة 56 من الدستور المصري على

(السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.) 

كما نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية 

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

كما نصت المادة 52 من قانون تنظيم السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: «يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين عاما على الأقل»

ولما كان ذلك وكان استمرار إيداع ….  ، يخالف القانون، ويعرض حياته للخطر به مخالفة صريحة لالتزامات مصر الدولية والدستور المصري والقانون.

لــــــذلك 

نلتمس من سيادتكم إصدار قراركم:- 

باتخاذ اللازم لإصدار قراركم باﻻفراج  عن …. المودع بسجن .

مقدمة لسيادتكم 

هام :- 

على أهل المسجون سداد كافة اﻻلتزامات المالية المحكوم بها على المسجون على سبيل المثال ( الغرامات والمصاريف) وذلك طبقًا لنص المادة 

56 من على أنه: «لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، 

وأخيرا نموذج الإفراج عن محبوس احتياطيا:

السيد/ المستشار النائب العام.
تحية تقدير وأحترام
مقدمة لسيادتكم/
“زوجة، أبن،بنت، والد، والدة، أخ/ت”السجين”
وأحمل بطاقة رقم قومي
المقيم/
اتشرف بعرض اﻻتي

بتاريخ / / ،تم إلقاء القبض على واتهامه فى القضية رقم لسنة ولا يزال قيد الحبس اﻻحتياطي على ذمة القضية، وهو محبوس احتياطيًا بسجن
وحيث أنني ألتمس من سيادتكم إصدار قراركم بإخلاء السبيل بأي ضمان …… ، وذلك خشية على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذا التدابير واﻻجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون، وبالتبعية ادى إلى رفض إدارة السجون استلام الاكل والادوية الخاص به، وخشية من انتشار اﻻمراض بسبب تكدس غرفة الحجز، وسوء التهوية.
وحيث أنه بالغ من العمر ( )، ومعرض باﻻصابة من المرض نظرًا لكبر سنه، يعاني من ( )
حيث نصت المادة 18 من الدستور المصري على
( لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل…… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة……)

كما نصت المادة 56 من الدستور المصري على
(السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.)
كما نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل على خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
كما نصت المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مصلحة السجون على:-

(كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الادارة والنيابة المختصة . ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء امر الافراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران ان الاسباب الصحيه التى دعت إلى هذا محل إقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة .)

والمادة 144\1 من قانون الاجراءات الجنائية (لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.)

ولما كان ذلك وكان استمرار إيداع …. يعرض حياته للخطر به مخالفة صريحة لالتزامات مصر الدولية والدستور المصري والقانون.

لــــــذلك
نلتمس من سيادتكم إصدار قراركم:-

باتخاذ اللازم لإصدار قراركم باﻻفراج الصحي عن …. المودع بسجن .

مقدمة لسيادتكم/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *