دفاع “النواب” توافق على تعديل أحكام ترشح الضباط الحاليين والسابقين للرئاسة والمجالس النيابية: تستلزم موافقة “الأعلى للقوات المسلحة”
كتب – أحمد سلامة
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بترشح الضباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.
وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.
ويُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم إجتماعات حزبية أو دعايات إنتخابية.