بعد 8 سنوات.. أمر قضائي بإنهاء منع حسام بهجت من التصرف في أمواله على خلفية “قضية المنظمات”
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك على بعد مرور ثمانية أعوام على فرضه “على ذمة التحقيقات” في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم (قضية منظمات المجتمع المدني).
وبحسب بيان، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، علمت المبادرة المصرية أن قاضي التحقيق المنتدب للقضية، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان رئيس محكمة الاستئناف، وجه خطابات خلال الأسبوع الجاري إلى الجهات المعنية (محافظ البنك المركزي، ومكتب النائب العام، وهيئات الشهر العقاري والبريد والبورصة) لتنفيذ الأمر الصادر لصالح بهجت وحقوقيين آخرين خضعوا لذات الإجراء التعسفي.
صدر قرار منع بهجت من التصرف في الأموال والممتلكات عام 2016 “كإجراء احترازي” في القضية سيئة السمعة (رقم 173 لسنة 2011)، والتي أصدر قاضي التحقيق في مارس الماضي أمرًا بحفظها، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية “لعدم كفاية الأدلة” بعد 13 عامًا من التحقيق في كافة أوجه العمل الحقوقي للمبادرة المصرية وغيرها من المنظمات الحقوقية المستقلة، تضمنت في الأعوام الثمانية الأخيرة فرض إجراءات منها منع بهجت من السفر خارج البلاد والتحفظ على أمواله دون محاكمة. وخلال الأعوام الثلاثة عشر لم يتم التحقيق مع بهجت في القضية سوى مرة واحدة عام 2021، أي بعد عشر سنوات من بدء التحقيق.
وقال بهجت إن الأجهزة الأمنية والقضائية، وعلى مدى أكثر من عقد، استخدمت الإجراءات التعسفية كالمنع من السفر والتحفظ على الأموال كسلاح لمعاقبة وترهيب الحقوقيين المصريين المستقلين وإثنائهم عن مواصلة عملهم دون فائدة. وأضاف أن هذه القضية دليل آخر على إحدى الكوارث العديدة التي يقننها ويبقي عليها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذي ينص على سلطة فرض المنع من السفر أو التصرف في الأموال كاجراءات “احترازية” على ذمة التحقيق إلى الأبد ودون سقف زمني. بل ورفضت اللجنة القائمة على المشروع وممثلو الحكومة المقترح المقدم بمساواة هذه القيود التعسفية بالحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية المقيدة للحرية والمقيدة -نظريًا- بسقف زمني.
ورغم انتهاء آخر فصول القضية 173، فإنها ليست الوحيدة القائمة ضد أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ فما زال كل من المدير التنفيذي السابق جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير منذ عام 2020 خاضعين لقرار بمنعهم من السفر أو التصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بسبب عملهم في المبادرة، رغم إخلاء سبيلهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة. ورفضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة على مدى أربعة أعوام تحديد جلسة واحدة لنظر تظلم المدافعين الثلاثة ضد هذه الإجراءات التعسفية، أو حتى منحهم نسخة من الحكم الصادر عن الدائرة بتأييد طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم.