نواب يعلنون رفض قانون «تأمين الجيش للمنشآت»: مُخالف للدستور.. ومن حق المدنيين أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي وليس العسكري
محمد عبد العليم داود: لا يعقل وأننا نقول للشعب والعالم إننا نلغي قانون الطوارئ وأصدر زيادة في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية
البياضي: هناك حالات لمواطنين أتلفوا أعمدة إنارة دون قصد نتيجة وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية.. والقانون مخالف للأعراف الدولية
سميرة الجزار: القانون يخالف الدستور ومبادرة الرئيس الخاصة باستراتيجية حقوق الإنسان
مها عبد الناصر: من حق المدنيين أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي منعا لحدوث بلبلة ومشاكل في المجتمع
كتب: عبد الرحمن بدر
أكد نواب بالبرلمان اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرين إلى مخالفته للدستور ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما مع ما يتضمنه من إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وليس المحاكم المدنية، مؤكدين أنه من حق المدنيين أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي منعا لحدوث بلبلة ومشاكل في المجتمع.
ورفض النائب محمد عبد العليم داود، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وقال داود: “لا يعقل وأننا نقول للشعب والعالم إننا نلغي قانون الطوارئ وأصدر زيادة في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، أرفض القانون لأنه يزيد إحالة المدنيين للقضاء العسكري مع احترامنا للقوات المسلحة”.
وأبدى النائب الدكتور فريدي البياضي، اعتراضه على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العامة التي تحميها القوات المسلحة.
وقال البياضي في الجلسة العامة للمجلس: مع كل احترامي وتقديري للقوات المسلحة، ولدورها الذي نفتخر به في حماية الوطن، وإن كنت لا أعترض على قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت؟ مع ملاحظة أن هذا الوضع يجب أن يكون مؤقتا، إذ أن هذا هو دور الشرطة، إلا أنني حتى لو كنت أغرد خارج السرب، ورغم أنني متأكد أن الأغلبية ستوافق، إلا أنني إرضاءاً لضميري وللتاريخ أجد أنني يجب أن أعترض على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري: أولاً: لأن ذلك وضع استثنائي، وغير مقبول في الأعراف والدساتير الدولية، حتى لو كانت هناك مادة في الدستور تستند اليها الحكومة.
وأعطى البياضي مثالاً بمد حالة الطوارىء وقال إنها كانت دستورية، وبالرغم من ذلك كانت وضعا استثنائيا، وأكد السيسي ذلك، عندما قرر عدم مد حالة الطوارىء، لما تشهده البلاد من استقرار أمني، وإقرار مثل هذا القانون الآن يتناقض مع هذه الحالة التي تشهدها البلاد، ويعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل و الخارج.
وتابع قائلا: إن إطلاق لفظ المنشآت العامة وهو لفظ غير محدد وواسع يجعل أي منشأة في مصر بما فيها الطرق ومحطات البنزين داخل هذا القانون، وهناك حالات لمواطنين أتلفوا أعمدة إنارة بدون قصد نتيجة حوادث تصادم، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية! كما أن التعديل يقر هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان وضعاً مؤقتاً لمدة عامين ثم ٥ أعوام، والان تريد الحكومة اقراره بصفة دائمة!.
واختتم البياضي كلمته قائلاً: نظراً لمخالفة هذا القانون للأعراف الدولية، وتناقضه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومع قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارىء نظراً لوضع الاستقرار الذي تشهده البلاد، وللصورة السلبية التي سيصدّرها هذا القانون للخارج والداخل، ولنفس الاسباب التي رفضت لأجلها مد حالة الطوارىء من قبل، أرفض مشروع هذا القانون .
بدورها أكدت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع تعديل القانون 136 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، من حيث المبدأ، مؤكدة على حق كل انسان أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي، وأن يحاكم المدنيين أمام قاضي مدني.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في كلمتها بمجلس النواب: “نقدر جدا المؤسسة العسكرية ودورها الكبير في حماية المنشآت في مصر، ولكن المادة 97 من الدستور تقول إن الأشخاص الطبيعيين يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، فالطبيعي أن المدنيين يحاكموا أمام قاضي مدني، والتوسع في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يمكن أن يؤدي لبلبلة ومشاكل في المجتمع”.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر، إن عبارة المنشآت الحيوية التي يحميها الجيش أو يحافظ عليها، تنطبق على كل الطرق الجديدة التي يمكن أن تكون تابعة للجيش، وبالتالي فإنه لو حدث حادثة على إحدى هذه الطرق وانكسر فيها عمود نور مثلا، فمن الممكن أن يتم تحويل من ارتكب هذه الحادثة للقضاء العسكري.
وتابعت: أشعر أن التوسع في ذلك شيء غير جيد، وسيؤدي لمشكلة كبيرة للمدنيين، ولذلك أنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بالهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إحنا بنرفض القانون من حيث المبدأ.
وأوضحت النائبة مها عبد الناصر أنها ليست ضد إن من يعتدي اعتداء صريح وواضح على أي منشأة عسكرية، أن يحاكم أمام القضاء العسكري، ولكن بالنسبة للمنشآت الحيوية والعامة فهي كثيرة، وفكرة التدمير والائتلاف هنا يمكن أن تنطبق على عمود إنارة في طريق تديره شركة وطنية وهو ما يمكن أن يقود من ارتكب ذلك للقضاء العسكري، وهو ما حدث بالفعل حيث حدثت مشادات في بنزينات وطنية وتم تحويل الشباب الأطراف فيها لقضاء عسكري، وبالتالي لو لا يوجد تأكيد إن ذلك مرتبط بالاعتداء الصريح على منشآت عسكرية، فأنا مضطرة لرفض القانون.
ومن ناحيتها أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبادرة السيسي الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت النائبة سميرة الجزار إن الإحالة للقضاء العسكرى غير دستورية وتخالف المادة 97من الدستور من الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والتي تنص على ( ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الإستثنائية محظورة ).
وأشارت النائبة، في تعدادها لأسباب اعتراضها على القانون، إلى مخالفته نص المادة 204 من الدستور فى الباب الخامس الخاص بالقضاء العسكرى التي نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ….. الى آخره …. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداء على المنشآت العسكرية أو المنشآت التى تتولى حمايتها إلى آخر المادة.
وأوضحت النائبة أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم 33 و 34 و 35 لسنة 38 قضائية تنازع، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر ب في 23 أكتوبر 2017 الماضي، باختصاص القضاء العادى بتلك القضايا، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ حاليا، والذي أوضح فيه الضوابط الحاكمة لإختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين طبقًا لقانون حماية المنشآت العامة أمامه على أوجه ثلاثة:
الأولي: أن تمثل الجريمة المرتكبة إعتداءًا مباشرًا على المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيًا: أن يقع الإعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًا وليس حكميًا. وثالثًا: أن يكون الفعل الذي وقع على أى منها مؤثمًا بهذا الوصف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة بإعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسؤولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال.
ولفتت النائبة إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أنه إذا لم يتوافر أى من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل إختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، بإعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما أستثنى بنصٍ خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.
يذكر أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، الأحد الماضي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها”.
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
كما وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
وتستهدف تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على توقيع العقوبات المذكورة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر” على كل من:
1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.