نائب يتقدم باقتراح برغبة للحكومة لتعديل مواد الحبس الاحتياطي: لاتتجاوز مدة الحبس 3 أشهر في الجنح و6 أشهر بالجنايات
عليوة: التعديلات تتضمن إمكانية إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية بديلاً عن الحبس الاحتياطي
تلتزم الدولة بصرف تعويضًا للمضرور من الحبس الاحتياطى بما يعادل الحد الأدنى للأجور دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي
كتبت- ليلى فريد
أعلن الدكتور محمد طه عليوه، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقدمه باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد طه عليوه، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي جرى نصها بأن “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وقد ثَبًتَ الدستوُر طبيعته تلك ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التي نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وتابع: ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه”، وفصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ( المواد من 134 الى 143 ) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي.
وأضاف: إذا كان المشرع –لظروف قدرها فى عام 2006 – قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطى بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التى شهدتها مصر عامى 2013 ، 2014 قد فرضت اصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلاً بعض أحكام الحبس الاحتياطى، فان استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026″ المعلنة فى 11 سبتمبر 2021 (المحور الأول – البند الثانى) فى صدارة التحديات التى تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجياً للحبس الاحتياطي”.
وذكر النائب أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت فى نتائجها المستهدفة إلى أولا: تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة في القوانين الوطنية.
وأضاف: انطلاقاً من تلك الاعتبارات الهامة، والتزاماً بنصوص الدستور وغاياته، ارغب فى استطلاع رأى الحكومة فى إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الاجراءات الجنائية، وتشمل:
أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الاجراءات على النحو التالى:”وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام”، لا يجوز حبس المتهم احتياطياً فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الجبس الاحتياطى المقررة لها”.
وثانيا: تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي:”ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.
وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً ) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالي: تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي.