مقترح برلماني بقانون لتجريم الانتحار والشروع فيه: العقوبة البقاء في مصحة من 3 أشهر لـ3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمن يكرر المحاولة

أحمد مهنى: التعديلات تضمن معالجة من شرع في الانتحار وخلق منه مواطن صالح فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج للعلاج

كتبت: ليلى فريد وصحف

أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه.

وقال النائب إن انتشار حالات الانتحار بين شبابنا هذه الأيام، وبدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة في إشارة إلى أننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف، وأيضا فيه عقوبة تشريعية كون المقدم على الانتحار يرتكب جريمة في حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه.

وتابع مهني: يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا، وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة.

وأضاف أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتباره من فعلا يبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنه يحسن ويبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقبا عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة، لكن وفى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع في الانتحار… وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح.

وقال النائب: العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.

وتابع: “لذا اقترح عضو مجلس النواب أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب، وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، وألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك”.

وأضاف مهنى: “يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه”.

وذكر أنه لا يعتبر شروعًا الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وقال النائب إنه بهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها تجريم الشروع في الانتحار، لأن مرتكب الانتحاب آثم ليس في حق نفسه فقط وإنما في حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

وتابع: “الأمر الآخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع في الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم”.

وأضاف: “لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *