مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون «حقوق المسنين».. والحبس والغرامة عقوبة من يُعرض مُسنًا للخطر (تفاصيل)

كتبت: ليلى فريد وصحف

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وقوفًا، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

ويقدم القانون الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين الأولى بالرعاية وتسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونصت مادة (44) على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة مادة (45) على: «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١. زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲. كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

مادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

كما أقر مجلس النواب المادة (47) من مشروع القانون والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ووفقا لنص المادة (48) والتي تنص على: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *