“مؤسسة القاهرة” عن التحقيق مع شاكية من تحرش بتهمة ضرب وسب المتهم: محضر كيدي لمقايضتها على التنازل
حضر محامى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، اليوم الاثنين، التحقيق فى دعوى التحرش الجنسي رقم 3440 لسنة 2022 مع الشاكية “ه.ع” ضد المتهم “ع.”، حيث تم استدعاؤها، لسماع أقوالها فى اتهامها بضرب وسب المتهم.
وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن “المحاضر الكيدية” أحد أهم إشكاليات التقاضى فى جريمة التحرش الجنسي فى مصر، حيث تصبح الناجية/ الشاكية معرضة للاتهام بأى تهمة فى حال رفضها التنازل عن حقها فى تقديم البلاغ ضد المتهم.
وأوضحت أنه بعد أن حضرت الشاكية أمام النيابة العامة خلال الأسبوع الماضى باعتبارها مجنى عليها فى محضر تحرش، تحضر اليوم وهى متهمة فى واقعة سب وضرب والمجنى عليه اليوم هو نفس الشخص الذى تم اتهامه بواقعة التحرش ضدها فى المحضر نفسه.
وطالبت مؤسسة القاهرة بحماية الناجيات/ الشاكيات من العنف الواقع عليهن فى حال لجوئهن للقانون للحصول على حقوقهن، وحمايتهن من الإدعاءات الكيدية التى يتعرضن لها ومقايضتهن على التنازل عن حقوقهن مقابل التنازل عن الاتهامات الموازية التى يتم توجيهها ضدهن.
وأشارت إلى أنه فى حال ثبوت الاتهام فى حق المتهم سوف يتم توجيه اتهام بالتحرش والفعل الفاضح فى مكان عام له.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حيث تم اتهام المذكور بالتحرش الجنسى، بالإضافة إلى الفعل الفاضح بالشاكية فى ميكروباص في أثناء جلوسه بجوارهاز
ولفتت المؤسسة إلى أن الشاكية استغاثت بالركاب، فما كان من المتهم بالتحرش إلا افتعال مشاجرة معها، فطلبت المساعدة من الركاب لإثبات الواقعة، لكنه أغلق سحاب بنطاله على الفور، وفي أثناء ذلك توقف سائق الميكروباص فى الطريق أمام أحد أمناء الشرطة، الذى استغاثت به الناجية، وتم الذهاب الى قسم الشرطة المختص، وتحرير محضر بالواقعة.
ووفقا للمؤسسة، أحيل المحضر للنيابة وتم حبس المتهم، وفي أثناء ذلك حاول المتهم الاعتذار للشاكية للتنازل عن المحضر، ولكنها أصرت على استكمال المحضر، فهددها باتهامها بالسب والقذف، لكنها لم تمتثل لتهديده، واستكملت إجراءات المحضر، وحيث أن المتهم يعمل محاميا حضر نقيب محاميي النقابة التابع لها الواقعة، وعدد آخر من المحامين، التحقيق معه.
وتنص المادة (٣٠٦) مكرر (أ) من قانون العقوبات والخاصة بالتحرش على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية او إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
ولا تقل العقوبة عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
كما تنص المادة (٢٧٨) من قانون العقوبات على: كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.