داعية أزهري يرد على مفتي السعودية: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا.. ولا يجوز التشكيك في الاجتهادات الفقهية بأنها غير مقبولة أو أنها باطلة 

كتبت: ليلى فريد  

رد الدكتور سالم عبدالجليل، الداعية الإسلامي الأزهري، على مفتي السعودية بعد فتواه بعدم جواز إخراج صدقة الفطر نقودًا بدعوى أن ذلك مخالف للسنة. 

وقال عبدالجليل، الاثنين: المسائل الفقهية مقبول فيها الاختلاف، وعلينا أن ندرك أن اختلاف الفقهاء رحمة، فلا ينبغي الحكم على قول ثابت عند بعض الفقهاء بأنه باطل، ولا يجوز التشكيك في الاجتهادات الفقهية بأنها غير مقبولة أو أنها باطلة”. 

وأضاف: زكاة الفطر من أخرجها حبًا أجزأه، ومن أخرجها نقدًا أجزأه، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير”. 

كان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أفتى بأن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ، لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام. 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، قال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”. 

وأضاف: “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها”. 

وأردف: “لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده، وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *