“خريطة الالتفاف على العدالة”.. تقرير للشبكة العربية يرصد 7 إجراءات تنتهك القانون والدستور والعدالة في قضايا المحبوسين.. و7 مطالب!

التقرير: الاجراءات بينها تحويل حالة الطوارئ من استثنائية إلى دائمة.. وإغفال حق المكالمة التليفونية.. والحبس الاحتياطي المطول والتدوير

الشبكة العربية: سألنا 25 محبوسا سابقا عن استخدام حق المكالمة وكلهم كانت الإجابة “لا”.. والحبس تحول من مبرر استثنائي لقاعدة

كتب- درب

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، ما أسمته “خريطة الالتفاف على العدالة في مصر”، والتي تشمل 7 خطوات قال التقرير إنها “تودي لانتهاك العدالة والقوانين والدستور”.

وقال التقرير، إن أولى تحركات الالتفاف على العدالة، كان تحويل حالة الطوارئ من حالة استثنائية لحالة دائمة، من خلال تحويل الأوضاع الاستثنائية التي كان ينظمها قانون الطوارئ إلى صلب قوانين عادية أخرى.

وضرب التقرير المثل بالقوانين التي شملت تدابير استثنائية منها، قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن القوائم الإرهابية والقانون 121 لسنة 2019 والقانون 22 لسنة 2018 فضلاً عن تعديلات أخري في قانون العقوبات.

ثاني الإجراءات التي شملها التقرير، كان “صناعة التدوير المتلبس بالإخفاء للإفلات من تطبيق القانون”، حيث أشارت الشبكة في هذا الإجراء إلى ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا سياسية جديدة بعد قرارات بإخلاء سبيلهم، بمخالفة القانون واعتمادا على تحريات الأمن الوطني.

وأضافت الشبكة، أن باقي الإجراءات متمثلة في “إهدار نص الدستور بحق الاتصال التليفوني، حيث ينص الدستور على ضرورة السماح للمتهمين بمكالمة تليفونية بمن يرغب، ولكنها بعد سؤال 25 متهما جميعهم قالوا إنهم لم يمارسوا حقهم بالمكالمة.

وتابعت الشبكة، أن “التحريات تحولت من مجرد رأي لصاحبها إلى سند اتهام في القضايا”، كما تم تجويل “الحبس الاحتياطي من مبرر استثنائي إلى قاعدة ثابتة”، إلى جانب “قرارات تجديد حبس المتهمين احتياطيا ورقيا أو أونلاين”.

وطالبت الشبكة بـ7 مطالب، تمثلت في:

احترام نصوص القوانين الموجودة فقط وهو الحد الأدنى الذي يمكن اتخاذه، على سبيل المثال سرعة الإفراج الفوري عن كل من أمضي عامين في الحبس الاحتياطي.

تطبيق الشروط الواجبة في الحبس الاحتياطي بحيث لا يطبق إلا عند الضرورة فقط وبشكل استثنائي.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على الإحالة للمحاكمة في مواد الجنح بمضي ستة أشهر من الحبس الاحتياطي إذا كان المنسوب للمحبوس جنحة أو عام إذا كان المنسوب للمحبوس جناية.

منع ما يعرف بالتدوير بموجب نص قانوني بأنه لا يجوز منع الافراج عن أي مسجون احتياطياً لأي سبب وإن تعلق الامر باتهام جديد يدور أو يتعلق أو يتصل أو بأي اتهام وقع بسببه الحبس الاحتياطي.

السماح الدائم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الالتقاء بالمحبوسين في قضايا ترى تلك المنظمات أنها قضايا سياسية.

وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المقضي بها وعرضها على لجنة خاصة واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها.

رفع الحجب عن المواقع الحقوقية علي الفضاء الإلكتروني ففضلاً عن أن ذلك يتصل بحرية التعبير فإن له صلة وثيقة بالتنبيه إلى خروقات حقوقية يجب الاستماع إليها وإزالة أسبابها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *