خالد علي يوجه رسالة للأعلى للقضاء والنائب العام بشأن إجراءات الحبس الاحتياطى لعلاء عبد الفتاح وباقى المحبوسين احتياطيا

الحبس الاحتياطي إجراء بالغ الخطورة يمس الحرية الشخصية.. ويجب مراعاة التناسب بين آلامه ومصلحة المجتمع

علاء عبدالفتاح محبوس منذ 20 فبراير دون العرض على المحكمة أو سماع أقواله أو دفاع محاميه بالمخالفة لصريح القانون
من غير المقبول حرمان المحبوس من بدائل التواصل التي أتاحها القانون كالمكالمات بحُجة مكافحة “كورونا”

بنص القانون مدة الحبس الاحتياطي: 6 أشهر في الجنح و18 في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة المؤبد أو الإعدام

 خالد علي : فتحي سرور قال عنه أنه إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية وله ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في الدول الاستبدادية

كتب – أحمد سلامة

وجه المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي لعلاء عبدالفتاح والمحبوسين احتياطيا، مطالبًا باتخاذ اللازم قانوناً لحماية حرية المتهم وحقوقه بما يتوافق والشرعية الإجرائية، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأشار علي في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم ٢٠٢١٢ عرائض نائب عام وطلبه لمجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥٤ إلى أن القانون نص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يُجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلباً للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالاً لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية -بل حق من حقوق الانسان- هو أن الأصل في الانسان البراءة، ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الانسان.. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة مُلحة.

وتابع “الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كفله الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل/ فرضية البراءة، لذلك ليس غريباً على كل المشتغلين بالقانون أن يبحثوا عن الحدود التي تتم فيها ممارسة الحرية الشخصية، ومدى التوازن الذي حققه المشرع بين كل من مبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في الحرية الشخصية من ناحية، ومقتضيات مصلحة التحقيق وحماية أمن المجتمع معبرًا عن وجهة نظر المجتمع في إطار ضمانات مهمة رسمها الدستور والقانون للتعبير عن جوهر الحق في الحرية الشخصية وأن الأصل في المتهم البراءة”.

واستشهد خالد علي بعدد من فقهاء القانون ومن بينهم الدكتور أحمد فتحي سرور الذي ذهب إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، فبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الانسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق فى مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطى ومصلحة المجتمع.

وتابع خالد علي في رسالته “وحيث أن المتهم علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح محبوس احتياطياً على ذمة هذه القضية منذ 29 سبتمبر 2019، وبتاريخ 18 فبراير 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ولكن قامت النيابة بإستئناف قرار إخلاء السبيل، وقررت المحكمة فى 20 فبراير 2020 قبول استئناف النيابة، وإلغاء قرار إخلاء السبيل، واستمرار حبسه احتياطياً، ومنذ هذا التاريخ يتم استمرار حبس المتهم حتى اليوم لمدد تجاوزت الحد الأقصى (45 يوما) دون العرض على المحكمة، ودون سماع أقواله أو دفاع محاميه، بالمخالفة لصريح نص المادة 143 إجراءات على (إذا لم ينتهى التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة…)”.


وشدد خالد علي على أن حرمان المتهم من التواصل مع أسرته ودفاعه، بل وحرمانه من التواصل مع المحكمة، واستمرار حبسه دون حضوره للجلسات، ودون استماع المحكمة لأقواله ودفاعه ينال من حقوق الدفاع، وحق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة على نحو يُبطل الإجراءات التى اتخذت بحقه، كما أن استمرار حبس المتهم احتياطياً لمدد تجاوزت ال 45 يومًا على النحو السالف بيانه، يؤكد سقوط أمر الحبس الاحتياطي، ووجوب الإفراج عن المتهم.

ولفت المحامي الحقوقي إلى أنه منذ انتشار بعض حالات -كوفيد 19 كورونا- ببلادنا شرعت السلطات فى تطبيق بعض الإجراءات لمنع انتشاره، وجل هذه الإجراءات كانت غاياتها نبيلة، ولكن مع تطبيق بعضها بدى للناظرين أن هناك بعض الإجراءات التي تنال من حقوق طبيعية للبشر دون مقتضى لذلك، ومن هذه الإجراءات منع الزيارة على المسجونين أو المحبوسين احتياطياً، وقد يكون هذا الإجراء مقبول في ظل محاولات مواجهة الوباء، لكن من غير المقبول أن يحرم أيضا السجين أو المحبوس احتياطياً من بدائل التواصل الأخرى التي أتاحها قانون السجون ولائحته حيث يتم حرمانهم جميعاً من حق الاتصال تليفونياً بأسرتهم أومحاميهم، فيتحول هذا الإجراء من عزل صحى إلى عزل كامل للسجين أو المحبوس عن العالم وعن أسرته وعن محاميه ودفاعه، فلا يُعرف هل هو مريض أم معافى، حى أم ميت، ينال باقى حقوقه أو تُنتقص منه.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *