حكم قضائي بإلغاء قرار جامعة القاهرة فرض التبرع الإجباري على سفر أعضاء هيئة التدريس.. وحرية الفكر: انتصار هام للحرية الأكاديمية

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترحيبها بحكم محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المُقام بإلغاء فرض التبرع الإجباري على سفر أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، وذلك في الدعوى رقم 18906 لسنة 70 قضائية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه يعني ذلك تمكن موكل المؤسسة من الحصول على كافة المبالغ التي دفعها للجامعة بناءً على قرارها المخالف للقانون.

كانت جامعة القاهرة أصدرت قرارًا، في 29 يوليو لعام 2015، دون الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات، بإلزام أعضاء هيئة التدريس الراغبين في السفر أو الإعارة في الخارج بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيهًا مصريًا من السنة الأولي حتى السنة العاشرة، وعشرين ألف جنيهًا مصريًا من السنة الحادية عشر فأكثر. وفي حالة الامتناع عن دفع هذه المبالغ، لا تصدر الجامعة موافقة على السفر.

وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى المُشار إليها للطعن على هذا القرار في 28 ديسمبر لعام 2015، لصالح أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

وقامت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة للنظر فيها، وأوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول دعوى المؤسسة وإلغاء القرار المطعون عليه، وذلك بتاريخ 18 يونيو لعام 2019.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن هذا الحكم انتصارًا مهمًا للحرية الأكاديمية، والتي تشمل حرية أعضاء هيئة التدريس في العمل والتواصل والسفر إلى كافة دول العالم دون قيود، حيث شكل القرار الملغي عائق أمام أعضاء هيئة التدريس الراغبين في العمل خارج مصر.

وتابعت:”كما لا يجوز للجامعات أن تساوي بين إلزام أعضاء هيئة التدريس بدفع مبالغ مالية والتبرعات التي يُشترط أن يتم دفعها طواعية، إذ حاولت الجامعة الالتفاف على المادة رقم (7) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة، كما يخالف القرار الملغي المادة (38) من الدستور المصري التي تنص على “لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون”، وكذلك يخالف القرار المادة (40) من الدستور، والتي تنص على أنه لا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي”.

وجددت المؤسسة دعوتها إلى وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات الحكومية باحترام الحرية الأكاديمية ونصوص الدستور المصري، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من السفر إلى الخارج دون قيود سواء كانت أمنية أو إدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *