جنايات القاهرة تودع حيثيات حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل لقاضٍ بمحكمة الاستئناف: تربح 25 مليون جنيه وأمات ضميره المهني والأخلاقي

صحف ووكالات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثات حكمها، بمعاقبة قاضي سابق بمحكمة استئناف طنطا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد ثبت يقينا للمحكمة أن القاضي المتهم خلال الفترة من 9 أكتوبر 1991 حتی 1 فبراير 2021 بدائرة قسم التجمع الأول بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون ٦٢ لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات تتيح له فرصة الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، واستغل طبيعة وظيفته وأمات ضميره المهني والأخلاقي، وحصل لنفسه دون وجه حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي قدره ٢٥٧٢٤٨١٥ مليون جنيه (خمسة وعشرين مليون وسبعمائة واربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسة عشر جنبها)، يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن اعوام المركز المالي من عام 1995 إلى 2016 بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات، أن الدعوى تداولت تحقيقا أمام هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع حيث مثل المتهم ومعه محاميه وأنكر الاتهام المسند إليه كما أبدى اعتراضاته على ما انتهى إليه تقرير الخبراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع التي انتدبتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وقد تضمنت هذه الاعتراضات عدم احتساب متوفرات عمل المتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم احتساب ما آل له من إرث والده ووالدته، عدم احتساب مبلغ مالي خاص بزوجته، اعتراض على ناتج التعاملات البنكية إبداعا وسعيا، المغالاة والتصميم في احتساب نفقته المعيشية، عدم احتساب إيرادات مشروعة للمتهم، تحميل نية المتهم بمصروفات ثم تضخيمها، المغالاة في احتساب قيمة شراء وتشطيب بعض العقارات، المغالاة في احتساب قيمة شراء سيارة ودراجة نارية، وأودعات هيئة الفحص والتحقيق الدعوى مرة أخرى لقطاع الخبراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع لإعادة فحص عناصر الدعوى في ضوء اعتراضات المنهم على ما انتهت إليه تقارير خبراء اللجنة حيث تم تنفيذ المأمورية وأودعت اللجنة تقريرها على نحو ما سردته المحكمة سلفا.

كما تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث مثل المتهم وسعه محاميه وصمم على الإنكار والدفاع الحاضر معه ليم حافظني مستندات حوت تقارير طبية للمتهم وزوحته، وكذا حافظني مستندات حوت صور رسمية طبق الأصل من الأحكام الصادرة في القضية ١٩١١٠ لسنة ۲۰۲۰ جنح قسم النزهة، وصورة رسمية من محاضر جلسات، وصورة رسمية من المحضر المحرر ممن يدعى، كما قدم حافظة مستندات حوث صورة رسمية طبق الأصل من الحكم الصادر في الاستئناف رام ۱۰۰۸۹ لسنة ۲۰۱٨ مستانف شرق القاهرة وكذا صورة ضوئية من صحيفة الادعاء المباشر المقيدة برقم ١٩٧٠ لسنة ٢٠١٨ جنح النزهة، ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان وانعدام تقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى، وأن الادعاء بأن المتهم عجز عن إثبات مصدر مشروع للزيادة في ثروته غير صحيح وينافي الأصل العام في الإنسان وهو البراءة، وخلو الأوراق من دليل على استفادة زوجة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشكوى رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٨ وارد عام إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل والتي تم حفظها، بينما تضمنت المذكرة الثانية بيانا، باعتراضات دفاع المتهم على ما انتهى إليه تقرير لجنة خبراء قطاع خبراء الكسب غير المشروع وما يرى أنه أوجه لصور بالتقرير منتهيا إلى طلب ندب لجنة خبراء أخرى تقوم بفحص أوجه اعتراضاته، كما تضملت المذكرة الثالثة دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشكاوى المقدمة ضده من بعض الأشخاص بصدور قرارات بحفظ هذه الشكاوي وببراءة المتهم مما أسند إليه جنائبا ومدنيا وصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإحالته للصلاحية، وانتهى دفاع المتهم إلى طلب القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام.

وردت الحيثيات، عن طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع إدخال زوجة المتهم ليصدر حكم الرد في مواجهتها إعمالا لنص المادة ٣/١٨، ٤ من القانون ٦٢ لسنة 1975، بإنه لما كانت المادة ١٨ بنود 1، 3، 4 من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع قد نصت على أنه ” كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد ” وكان من المقرر أنه يجب على المحكمة للحكم بالرد في مواجهة هؤلاء أن يتبين لها مفردات المبالغ والأشياء التي اقتنعت المحكمة بأنها متحصلة من كسب غير مشروع واستفادوا منها وما أضافوه من هذا الكسب إلى ذمتهم المالية، أما وأنه لم يثبت من تقارير الخبراء أن زوجة المتهم هالة محمد عبد الحافظ قد استفادت أية إفادة من مبالغ الكسب غير المشروع الذي تحصل عليه المتهم، بل أنه لم يثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير البنك المركزي وتحريات الجهات الرقابية انشغال ذمتها المالية بأية أموال سائلة أو عقارية أو منقولة يشتبه في كونها متحصلة من هذا الكسب ومن ثم فإن المحكمة لا ترى مبررا لإدخالها في الدعوى أو الحكم بالرد في مواجهتها.

وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشكوى ٧٤ لسنة ۲۰۱۸ وارد عام إدارة ادارة مكافحة الفساد والشكاری بوزارة العدل وغيرها من الشكاوي والقضايا التي اقيمت قبله ممن يدعى “أشرف” وآخرين بصدور قرارات بحفظ هذه الشكاوي وببراءة المتهم مما أسند إليه جنائيا ومدنيا وصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإحالته للصلاحية على النحو الوارد تفصيلا بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة، فقالت المحكمة إن المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنصر على أنه ” تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وكان مفاد هذا النص أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فرمال الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى.

وتابعت المحكمة: يجب أن يكون هناك حكم نهائي جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين، وأن يكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى سواء لضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها، كما أنه من المقرر أيضا أن الأمر الصادر من سلسلة التحقيق بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجينه التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم بلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى الجنائية قبل ذات المتهمين من ذات الموضوع الذي صدر الأمر فيه، ومنى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ودفاع محامي المنهم ومذكرات دفاعه التي قدمها بجلسات المرافعة أن كافة الشكاوي والقضايا التي يتمسك بها كسبب لعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسبق الفصل فيها تختلف موضوعا وسببا عن موضوع وسبب الدعوى الحالية، إذ أن موضوع هذه الشكاوي والدعاوى التي يزهم صدور قرار فيها من سلسلة التحقيق المختصة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمل المنهم أو بالقضاء فيها بالبراءة أو حتى تلك التي صدر فيها قرار من مجلس التأديب المختص بإحالته الصلاحية إنما هي عن مخالفات نسبت إلى المذكور من مقدمي هذه الشكاوى تتعلق بادهاء ارتكابه جرائم جنائية اللهم، أما موضوع الدعوى الراهنة فموضوعها هو استغلال المتهم لوضعه الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع تمثل فيما طرأ بعد العقاد صفته الوظيفية كأحد القائمين باعباء السلسلة العامة في ذمته المالية من زيادة خلال فترة ايامه باعباء هذه الوظيفة بما لا يتناسب مع موارده المالية مع عجزه عن إثبات مصدر مشروع لهذه الزيادة، وهو ما يختلف موضوعا وسبيا عن موضوع وسبب الشكاوي والقضايا سابق الأصل فيها والتي يتخذها المتهم سببا لهذا الدفع، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الدفع قائم على غير سند من القانون وتنتهي إلى رفضه.وردا على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ وطلب الدفاع بإرجاء الدعوى والتصريح له بإقامة دعوى بعدم دستورية نص الفقرة سالفة البيان، قالت المحكمة، إنه ولما كانت المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ١٩٧٩ تنص على أنه ” إذا دفع أحد الخصوم امام المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع مبعاداً لا يتجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن مما مفاده أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، لما كان ذلك، وكانت القاعدة الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته في المتلاعه إلا أن تدخل المشرع في بعض الأحيان لبيان وسيلة معينة للإنات لا يؤثر في التفاع القاضي بقيام الجريمة من عدمه او توافر دلیل او انتقائه كما أن القاعدة الأصولية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمها لمبدا الاثبات هي ان سلسلة الاتهام هي التي يقع على متنها هذا العبء وأن البينة على من ادعى فعليها أن تقيم الأدلة على صحة وشوت الفعل المسند للمتهم وانه هو مرتكبه وتقديم سلسلة الاتهام لهذه الأدلة لا يوجب حتما القضاء بالإدانة، وإذ كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد أوجب على سلسلة الادعاء أن تقدم الدليل على ارتكاب المتهم للسلوك المشكل للركن المادي للجريمة، كما أوجب عليها ان تقدم الدليل على زيادة ثروة الخاضع لاحكام القانون التالف وان هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المشروعة له، ولذلك تنتهي المحكمة برفضه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *