القضاء الإداري بالمنصورة يؤجل قضية منع المحافظ لصحافيين من ممارسة عملهم لجلسة 15 فبراير

درب

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في المنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، أمس الثلاثاء، أولى جلسات الدعاوى المقامة من 3 صحفيين ضد محافظ الدقهلية، لتضررهم من منعهم وحرمانهم من ممارسة عملهم، لجلسة 15 فبراير، لبيان عما إذا كان جروب الصحافة والإعلام على موقع واتس أب موجودا من عدمه وطبيعة عمله.

كان 3 صحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين وهم منى باشا وغادة عبد الحافظ وتامر المهدي رفعوا 3 دعاوى ضد محافظ الدقهلية لمنعهم من ممارسة عملهم وتغطية أخبار المحافظة بعد حذفهم من الجروب الخاص بأخبار المحافظة.

وقال وائل غالي المحامي تقدمنا بطعن على قرار المحافظ الصادر بالامتناع عن تمكين 3 من الصحفيين من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وفرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لهم، ما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات وما يترتب عليه من آثار.

وأضاف غالي المادة 70 من الدستور المصري تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، والمادة 71 تنص أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما تنص المادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 أن للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وحظرت المادة 10 من القانون ذاته بعرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها “يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن”.

وأشار غالي رغم أن الدستور واضح إلا أن المطعون ضده بصفته منع الطاعنين من أداء عملهم منذ منتصف أغسطس 2020، بحذفهم من الجروب الخاص بتلقي أخبار المحافظة والمُنشأ من إدارة الإعلام للتواصل مع الصحفيين قاصدا بقراره حظر وتقيد الحصول على أية معلومات أو إتاحتها في الوقت الذي يمنح هذا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات لبقية المؤسسات الصحافية الأخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف، وذلك بوقف تنفيذ أحكام نص المادة 10 من القانون السالف، وامتنع عن إصدار قراره بتصحيح هذا الوضع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *