الحكومة توافق على إضافة مادة لقانون العقوبات لمواجهة التنمر.. الحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
كتب – فارس فكري
وافقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لمواجهة التنمر.
وأوردت المادة الجديدة تعريفا للتنمر، وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
ووافقت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على المادة التي جاءت برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
وقال بيان لمجلس الوزراء في بيان على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك إن غضافة مادة التنمر تأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف البيان: نصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.