استغاثة “المفوضية المصرية” للنائب العام للإفراج عن إبراهيم عز الدين: حالته متدهورة ومهدد بكورونا.. وظروف اعتقاله وإخفائه غير قانونية
محمود هاشم
تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات باستغاثة إلى النائب العام، للإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى إبراهيم عز الدين.
وقالت المفوضية إن “عز الدين ما يزال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء، والتي أيضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل، الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه”.
وأضافت أنه أيضا يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا، وفي الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى).
وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
وشددت المفوضية على ضرورة الإفراج الفوري عن عز الدين، بعد اعتقاله وإخفائه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما أنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019، وظل محتجزًا دون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
وتابعت: “كل هذه الوقائع تمثل والاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة، يعدون انتهاكان صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية، التي تجرم ذلك”.
ونصت المادة 54 من الدستور المصري على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
ونصت أيضا على تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
ونصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أيضا على ألا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً.
ويواجه إبراهيم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وسبق وتقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ببلاغ للنائب العام بشأن وقائع تعذيب إبراهيم عز الدين، خلال فترة تعرضه للاختفاء القسري.
وقال البلاغ، الذي حصل “درب” على نسخة منه، إن قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم فجر 11 يونيو 2019، وظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا مساء 26 نوفمبر 2019، أي بعد حوالي 167 يوما.
وجاء في بلاغ المفوضية، الذي حمل رقم 26293 لسنة 2020 عرائض نائب عام “أن كل وقائع احتجاز إبراهيم غير القانوني واستعمل القسوة معه، يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة”.
وأشار البلاغ إلى ما رود على لسان شقيق إبراهيم، بالتعدي عليه بالضرب من أحد الضباط القائمين بالقبض عليه، بالإضافة إلى تهديده من قبل القائم باستجوابه أثناء فترة احتجازه بوالدته، كما أنه ظل أغلب فترة احتجازه معصوب العينين.
وقال البلاغ، إنه “تم إجبار إبراهيم على عدم النوم وعدم السماح له بالدخول لدورة المياه سوى مرة واحدة في اليوم وتناول الطعام سوى مرة واحدة في اليوم ولمدة ثلاثة دقائق، ثم بعد ذلك تم نقله إلى مقر احتجاز أخر وفي ذلك المقر ظل معصوب العينين وتم تكبيله بواسطة قيود حديدية (جنزير) بالحائط طيلة فترة احتجازه وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة”.