«طلب ونداء» من ناصر أمين للنائب العام لتطبيق المادة 201 لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا لمواجهة كورونا (نص الطلب)

أمين في ندائه للنائب العام: مسئولية سيادتكم تتعاظم لحماية سلامة وحياة المحبوسين فى السجون وأماكن الاحتجاز

ناصر أمين يطالب النائب العام باستخدام سلطته القانونية واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الاجراءات الاحترازية

كتب – علي خالد  

تقدم المحامي الحقوقي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 17 مارس بنداء وطلب للنائب العام طالب فيه باطلاق سراح المحبوسين احتياطيا واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201  وهي إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أوموطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أمكن محددة وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقال ناصر أمين في نداءه للنائب العام  إن مسئولية سيادتكم تتعاظم مسؤلية فى تلك الظروف كونكم لستم المسؤلين فقط عن سلطة الحبس الاحتياطى، بل انكم المسؤلين ايضا عن الاشراف على السجون وأماكن الاحتجاز التى يحتجزبها المحبوسين . وهو ما يجعل مسؤليتكم مركبة بين سلطة إصدار الأمر وسلطة الإشراف الإدارى على جهات التنفيذ ، وهى كما تعلمون سيادتكم مسؤلية كاملة غير منقوصة أو معلقه على إرادة جهة أخرى يمكن الاحتجاج بها ، فتصبح والحال كذلك سلامة وحياة المحبوسين فى السجون وأماكن الاحتجاز هى مسؤلية النيابة العامة دون غيرها .

وأهاب ناصر أمين بالنائب العام بسرعة استخدام صلاحياته القانونية والدستورية والاشرافية، فى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية.  

 بيطالب باطلاق سراح المحبوسين احتياطيا واستببدال الحبس باحد الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201بيطالب باطلاق سراح المحبوسين احتياطيا واستببدال الحبس باحد الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201

وإلى نص نداء وطلب ناصر أمين

السيد المستشار/ حمادة الصاوى النائب العام المصرى

تحية طيبة وبعد

تعلم النيابة العامة وسيادتكم، ماتمر به البلاد والعالم اجمع من انشار وباء فيرس كرونا الذى وصف بأنة الاعنف خلال العقود الماضية . وتعلمون سيادتكم بصفتكم ، طبيعة اوامر الحبس الاحيتاطى والعدد الكلى للمحبوسين احتياطيا، وظروف وملابسات القبض عليهم واحتجازهم ، فضلا عن الالمام اليقينى بطيعة وضعهم القانونى والاتهامات المنسوبة اليهم ، بحكم موقعكم القضائى الرفيع

السيد المستشار الجليل

لستم بحاجة الى تذكير سيادتكم بأنكم الجهة القانونية الوحيدة فى البلاد التى لها سلطة الحبس الاحيتاطى دون غيركم ، وان مصير المحبوسين احتياطيا والتصرف فيه هى مسؤلية النيابة العامة .وفقا لاحكام الدستور والقانون .

وتتعاظم مسؤلية سيادتكم فى تلك الظروف كونكم لستم المسؤلين فقط عن سلطة الحبس الاحتياطى ، بل انكم المسؤلين أيضا عن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز التى يحتجزبها المحبوسين. وهو ما يجعل مسؤليتكم مركبة بين سلطة إصدار الأمر وسلطة الإشراف الإدارى على جهات التنفيذ، وهى كما تعلمون سيادتكم مسؤلية كاملة غير منقوص أو معلقه على إرادة جهة أخرى يمكن الاحتجاج بها، فتصبح والحال كذلك سلامة وحياة المحبوسين فى السجون وأماكن الاحتجاز هى مسؤلية النيابة العامة دون غيرها .

وكون أن النيابة العامة هى أحد أهم مؤسسات الدولة، فان توافر المعلومات والعلم لديها ، بطبيعة الوباء واثاره الكارثية ، ونتائج التأخير فى اتخاذ اجراء يجب اتخاذه ، هو امر مقطوع به .

ولما كانت السلطة التشريعية قد منحت السلطة القضائية حق اتخاذ القرار والتصرف فى مثل تلك الاحوال، فأن السلطة التشريعية تضحى غير مسؤلة عن الامر .

ولما كانت السلطة التنفيذية التى تباشر أوامركم بالحبس لاتسطيع التصرف او اتخاذ القرار باعتباركم السلطة الأعلى ، فأنها تكون فى غير مسائلة وفقا لقاعدة انفاذ القانون .

لذلك أهيب بسيادتكم

بسرعة استخدام صلاحياتكم القانونية والدستورية والاشرافية ،فى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :

(ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الاتية

1- إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أوموطنه

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى اوقات محددة

3- حظر ارتياد المتهم أمكن محددة )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *