المفوضية المصرية عن مطالبتها بقانون ضد خطابات الكراهية على أساس الدين: الدستور جرّمها ولكن دون إطار تشريعي
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن عدم وجود إطار متكامل لمكافحة خطابات الكراهية خاصة القائمة على أساس الدين، مخالف للدستور الذي جرم الكراهية والتحريض عليها.
وبحسب المفوضية، أقر الدستور المصري في المادة ٥٣ أن التحريض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، لكن هذا النص يحتاج لقانون من أجل تفعيله في الممارسة الفعلية.
وأشارت المفوضية في معرض حديثها حول ضرورة وضع تشريع لمكافحة الكراهية، إلى ضرورة الفصل بيت حدود حرية الرأي والتعبير وبين التحريض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري على النحو الذي جاء في المادة ٢٠ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي اعتبرت أن الدعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية بمثابة استثناءات واردة على الحق في حرية الرأي والتعبير ولا يمكن التذرع بهذه الدعوات من أجل التحريض على العنف أو التمييز أو الإرهاب.
وأضافت المؤسسة الحقوقية: “كما حظرت المادة ٤ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخطابات الكراهية، والتي نصت على أن تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار، والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية والتمييز العنصري”.
وقالت: “إن مصر طرفا في المعاهدتين سواء العهد الدولي أو اتفاقية مكافحة التمييز العنصري، وتحظى المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر بقوة القانون المحلي وفقا لما جاء في نص المادة ٩٣ من الدستور المصري”.