“حملة الدفاع عن الحريات النقابية” تطالب بسرعة مناقشة تعديلات قانون التأمينات: ضرورة لوقف الأضرار على العمال وأصحاب المعاشات
الحملة التعديلات تستهدف تصحيح القصور والتناقض في مواد ترتب على تطبيقها الإضرار بمصالح فئات المجتمع خاصة عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة
طالبت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بسرعة مناقشة المشروع المقدم من 60 عضواً بمجلس النواب بشأن تعديل عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية، استجابة من هؤلاء النواب لمطالب المواطنين في دوائرهم، بعد أن أثار تطبيق القانون الصادر في 2019 ردود فعل واسعة في المجتمع المصري، خاصة من العمال وأصحاب المعاشات، الذين يمثلون نسبة لا يستهان بها من أبناء الشعب المصري طبقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع.
ونبهت الحملة، في بيان لها، إلى النتائج الاجتماعية السلبية الوخيمة التي تترتب على استسهال إرجاء هذا المشروع، خاصة بعد رفعه من جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدما كان مقرراً مناقشته يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت أن التعديلات المطروحة في مشروع القانون المقدم من النواب تستهدف تصحيح بعضاً من أوجه القصور والتناقض التي شابت مواد القانون، والتي ترتب على تطبيقها الإضرار بمصالح بعض فئات المجتمع، خاصة عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والتي يتصاعد تظلمها مما أصابها، وراحت تطالب وتلح على إعادة النظر في تلك المواد.
وتنص التعديلات المطروحة في المشروع على إدراج الفئات التي أغفلها القانون ضمن الفئات المخاطبة بها، فقد أغفل القانون العمالة غير المنتظمة في قطاعات السياحة و المقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية بكافة أنواعها ومحطات الوقود ومحلات الترفيه والمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما. كما أغفل القانون أيضاً العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يشكلون نحو 50% من القوى العاملة. والذين يحرمون بذلك من الحماية الاجتماعية، فضلاً عن أن عدم إدماجهم في القطاع الرسمي يجعلهم مهمشين خارج البنى القانونية والنظم الاقتصادية والاجتماعية الرسمية القائمة، مما يمثل خطورة بالغة على استقرار المجتمع وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
•كما تضرر العمال غير المنتظمين من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في 2019، حيث لم يقدم لهم حماية اجتماعية ولو في حدها الأدنى، وذلك لأن توافر مدة اشتراك التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة لا تقل عن 120 شهراً (عشر سنوات) وهي مدة يصعب توافرها لدى الكثيرين من العمالة غير المنتظمة، بل إن القانون يرفع تلك المدة إلى 180 شهراً (خمسة عشر عاماً) بعد خمس سنوات من تطبيقه أي في عام 2024. ولهذا تتضمن التعديلات حذف تلك الفقرة من نص المادة 21 في القانون.
ووفقا لحملة الدفاع عن الحريات النقابية، تضمن القانون عواراً يستوجب التخلص منه، فقد منح بعض العاملين الحق في المعاش المبكر ثم وضع شرطاً يحرم منه العامل الذي بلغ عمره 55 سنة وله مدة اشتراك تأميني 25 سنة، ويتناقض ذلك مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع العاملين الخاضعين لأحكامه على المعاش المبكر بعد بلوغهم سن الخمسين، بل ويمنحهم حافزاً بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم التأميني. ولهذا تتضمن التعديلات إلغاء الشروط السالبة للحق.
وحول قانون التأمينات الصادر في 2019 مكافأة نهاية الخدمة من نظام تأميني (اجتماعي) إلى نظام ادخاري (استثماري)، حيث يحصل المؤمن عليه على عائد استثمار أمواله بدلاً من أجر شهر عن كل سنة خدمة كما كان الحال في القانون السابق الملغي.. ولهذا تتضمن التعديلات العودة إلى النظام التأميني السابق المتسق مع فلسفة القوانين الاجتماعية، ومنها قانون التأمينات، خاصة وأن العاملين في بعض القطاعات يعتمدون على المكافأة التي يحصلون عليها لدى انتهاء خدمتهم في تنظيم أحوالهم.
كما كشف تطبيق قانون التأمينات عن حرمان العاملين في الأعمال المؤقتة والعرضية من تعويض البطالة، رغم أنهم الأكثر احتياجاً لذلك. كما خفض مدة صرف التعويض من 28 أسبوعاً (نحو سبعة شهور) عند التعطل للمرة الأولى إلى 12 أسبوعاً (ثلاثة شهور) في المرات التالية، وأن يكون التعويض بنسبة متناقصة تدريجياً خلال تلك الأسابيع تبدأ بـ75% من أجر الاشتراك التأميني وتصل إلى 45% منه في الأسابيع الأخيرة.. وتطالب التعديلات بأن يكون الحد الأدنى لاستحقاق التعويض 28 أسبوعاً في كل حالات التعطل، وأن يكون الحد الأدنى للنسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير.
وتتضمن التعديلات إلغاء المادتين اللتين تنصان على تخفيض تعويض البطالة إلى 40% من الأجر في حالتي الفصل من العمل و نشوء نزاع قانوني بين العامل وصاحب العمل حول سبب الفصل، خاصة وأن العامل في هذه الحالة ينتظر وقتاً طويلاً لانتقال النزاع إلى مكتب العمل أو إلى المحكمة العمالية ليثبت عدم ارتكابه مخالفات.
وأوضحت الحملة أن قانون التأمينات أهدر حق العمل اشترك في نظام التأمينات لمدة 40 سنة بمساواته بمن اشترك لمدة 36 عاماً، متجاهلاً ما سدده الأول من اشتراكات خلال الأعوام الأربعة الزائدة، حيث يحصل كلاهما على الحد الأقصى للمعاش، البالغ 80% من أجر التسوية.. ولهذا تتضمن التعديلات إضافة مادة تتضمن صرف تعويض من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة (أي 15% من المتوسط الشهري لأجر التسوية مضروباً في 12)، ويجيز النص المضاف في التعديلات لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بنسبة 1 إلى 75 عن كل سنة زائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه.
وشددت على أن الإسراع بإقرار مشروع قانون التعديلات من شأنه تصحيح بعض أهم جوانب العوار فيه، وإنهاء معاناة قطاعات واسعة من العمال وأصحاب المعاشات، في ظل ظروف توسعت فيها سلطات أصحاب الأعمال في التلاعب بأجور العاملين واشتراكاتهم التأمينية، وفي تسريح العمال بالجملة، بالإضافة إلى معاناة العمال الذين تتم تصفية شركاتهم وتحويلهم إلى جموع العاطلين وصفوف أصحاب المعاشات.