“الشيوخ” يوافق على تعديلات بقانون العمل الجديد: الإضراب بإخطار مسبق قبله بـ10 أيام.. ويحظر الدعوة للإضراب لتعديل اتفاق عمل ساري
كتب- درب
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على إجراء تعديلات بمشروع قانون العمل الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الإضراب والإغلاق.
ونصت المادة 204 من القانون على: “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون”.
كما نصت المادة 205 على: يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
كما نصت المادة 206 على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه، بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
ونصت المادة 207 على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.. ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
ونصت المادة 208 على: يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ونصت المادة 209 على: يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.