تصل إلى 10%.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون ضريبة الدمغة: زيادة الرسوم على المسارح والملاهي والسلع المعمرة والمشروبات الغازية
القانون: 100 جنيه رسم السفر للمصريين و50 جنيها للسائحين.. و10% على الأسماك والجبن والبن والشيكولاتة الفاكهة المستوردة
لجنة الخطة والموازنة: تداعيات كورونا أثرت بالسلب على قطاعات الدولة ونسعى لتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة
كتب- فارس فكري
يناقش مجلس النواب غدًا الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون.
قالت لجنة الخطة والموازنة إن الدولة تسعى إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها؛ الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه نظرًا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وتنص المادة الأولى بمشروع القانون، على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكرر لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزداد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند 5:
عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
البند 12
الشراء من الأسواق الحرة: 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي بحد أدنى 12 دولار.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة:
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند 29
السلع المعمرة: 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
بند :30
المشروبات الغازية: 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي: “بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة”.
أما بالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
بند 31 :
فرض رسم تنمية بقيمة 10 % من قيمة الفاتورة الجمركية على بعض أنواع الأسماك المستوردة والقشريات والأجبان والبن والشيكولاتة والفواكة الطازجة أو المجففة.