البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة ويجيز حبس المواطنين بتهم نشر أخبار كاذبة بالمخالفة للدستور
البرلمان يعدل مادة الحبس ويستثني الصحفيين.. ونواب وخبراء: النص الدستوري لا يخص مهنة أو فئة بل يمنع حبس جميع المواطنين
كتب- عبد الرحمن بدر وصحف
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي اثار لغطا بشأن ما جاء في نص القانون من عقوبات تنص على حبس المواطنين بتهم نشر أخبار كاذبة بالمخالفة لنص المادة 71 من الدستور.
واستثنى البرلمان في تعديل أخير الصحفيين من الحبس رغم أن نص الدستور لا يخص مهنة معينة وانما يمنع الحبس لجميع المواطنين وهو ما اعتبره نواب ومتابعون اصرار على عدم الدستورية مشيرين إلى أن النص الدستوري ليس موجها لحماية فئة دون الأخرى وانما جاء بغرض حماية حرية التعبير في المجتمع بشكل عام .
وأجازت المادة الأولى من مشروع القانون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها: حفاظاً على صحة وحياة المواطنين.
وقررت المادة الثانية أن إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، على أن يحدد القرار المشار إليه مدة ونطاق سريانه.
وتضمنت المادة الثالثة إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، على أن يدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
كما تضمنت المادة الرابعة بعض الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ويصدر بها قرار من رئيسها.
وأجازت المادة الخامسة للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة اسثنائية، أي إجراء ذا طابع اقتصادي أو مالي، لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.
وأنشأت المادة السادسة أمانة فنية للجنة، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.
وقررت المادة السابعة فرض عقوبة حال مخالفة أحد الجزاءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، كما قررت فرض عقوبة عل كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدبير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. واستثنت المادة في تعديلها الأخير، الذي قدمه النائب أشرف حاتم، الصحفيين من الحبس المنصوص عليه في هذه المادة .
وعاقبت المادة الثامنة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة التي وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقررت مسئولية الشخص المعنوي بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أولصالحه.
وقررت المادة التاسعة أحوال، وإجراءات وقيمة وآثار، التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام القانون أو القرارات المُنفدة له.
كما أقرت المادة العاشرة الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، حيث أجازت لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابيرالصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
والمادة الحادية عشرة والأخيرة تتعلق (بالنشر والسريان) وجاءت هذه المادة خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة، على تعديل المادة الخامسة من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن “مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
واقترح النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية تعديل لمنع وجود لبس بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، مؤكدا أن الصحفيين لهم نص خاص في قانوهم يقيد النص العام.
واقترح حاتم إضافة عبارة في بداية الفقرة الأولى تنص على أن “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة”.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية إن المادة 70 و71 من الدستور تخاطب الصحافة والصحفيين، المادة 71 صدر بناء عليها قانون تنظيم الصحافة ومنع حبس الصحفيين إلا في ثلاث حالات، وشدد على أن هذه المادة لا تنطبق على الصحفيين، وقال “وزيادة في الطمأنة نوافق على التعديل”.
من جهته وافق رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد على التعديل المقترح من حاتم، وقال: “زيادة الطمانينة وطمأنة النواب نؤيد الاقتراح”.
من جهتها قالت النائبة مها عبد الناصر إن “الموضوع ليس فقط صحفيين لكن أي شخص يتابع حالة الوباء وينشر أي خبر مخالف، يكون معرض للحبس منهم مراكز الأبحاث، أطالب بحذف هذه الفقرة غير مضطرين للدخول في هذا الجزء”.
وقال المستشار علاء فؤاد إن “المقصود النشر والترويج عمدًا لأخبار أو إشاعات أو أنباء كاذبة من شأنها تهديد السلم، وليس مركز بحثي ينشر بيانات ومستهداه بالجهة التي تعلن عن أخبار وأحبسه، لا لن يحدث لكن شخص عادي نشر على فيس بوك أخبار كاذبة عمدًا، وافقت على التعديل لطمأنة الصحفيين”.
كان عدد من نواب البرلمان أعلنوا اعتراضهم على على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مطالبين بإلغائه.
يذكر أن جدل واسع أثارته موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، يجيز في إحدى مواده الحبس فى قضايا النشر.
عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، أكد أن التهم المنصوص عليها في المادة المذكورة، والتي وصفها بـ”المطاطة”، ستفتح الباب أمام معاقبة الصحفيين بالحبس بالمخالفة للمادة 71 من الدستور، والتي تنص على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وأضاف كامل، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الأمر الذي يفرض علينا – مجلس نقابة الصحفيين – البدء فورا في التواصل بشكل رسمي مع مجلس النواب للمطالبة بتعديل هذه المادة لتتوافق مع مواد الدستور المصري، علما بأنه عندما وضعت مادة في مشروع قانون الإرهاب تجيز الحبس تدخلت النقابة وفعلا تم إلغائها”.
وأعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين اعتزامه التقدم بمذكرة إلى مجلس النقابة، يوم السبت المقبل، للدعوة لاجتماع ومناقشة كيفية التحرك في هذا الشأن.
وتقدم كامل بطلب لمناقشة المادة الخامسة في مشروع القانون – التي وصفها بـ”غير الدستورية” – خلال الجلسة المقبلة لمجلس النقابة، مطالبة بضرورة التواصل مع مجلس النواب لتعديل المادة المثيرة للجدل.
وكشف عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ، لـ”درب” عن تواصل عدد من أعضاء مجلس النقابة مع عدد من النواب في الحزب المصري الديمقراطي وآخرين من النواب المستقلين، للمطالبة بإلغاء المادة، التي تفتح الباب أمام الحبس في قضايا النشر.
وأضاف عبدالحفيظ، أن مجلس النواب الحالى يصر على إصدار قوانين تضاعف من حجم التضييق على الصحافة والإعلام، وتزيد من وتيرة الحجب والرقابة وتفتح الباب أمام توقيع عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر، بالمخالفة للدستور.
وشدد عضو مجلس النقابة على ضرورة التصدي لما وصفها بـ”ترسانة القوانين المقيدة للحريات”، مشيرا إلى وجود حالة تربص بالصحافة والإعلام من عدد من المسؤولين في الدولة، في إطار تقنين محاصرة المهنة.
التقرير النيابي بشأن مشروع القانون أشار إلى انه يأتي “إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين، ولضرورة وجود تشريع قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية”.
واعتبر التقرير أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذلك لسد الفراغ التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها.
وتابع: “نصوص مشروع القانون جاءت وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، وصون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى”.
وانتقد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، نص المادة المذكورة في مشروع القانون، مؤكدا أنها تتعارض وتخالف المادة 71 من الدستور المصري، التي تكفل حرية واستقلال وسائل الإعلام وحظر الرقابة عليها إلا فى زمن الحرب والتعبئة العامة، كما تحظر أيضا توقيع أى عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية.
وقال قلاش، عبر حسابه على “فيسبوك”: “مازلنا ننتظر من كل المعنيين بملف الصحافة والإعلام وحرية النشر والتعبير، إعمال وتفعيل مواد الدستور بإصدار تشريع ينقي ترسانة القوانين، خاصةً قانون العقوبات الجنائية غيرها من بعض القوانين الأخرى، التي كان يدس فيها مواد يتم بموجبها الحبس في قضايا النشر”.
وأضاف: “عندما تقدمت حكومة إبراهيم محلب بقانون مواجهة الإرهاب، وتضمن مادة تجيز الحبس عند النشر، اعترضت النقابة، والتقينا المهندس محلب، ودار حوار مهم انتهى إلى إلغاء عقوبة الحبس، عندما تأكدت المخالفة الدستورية، ورغم استبدالها بغرامة باهظة ومُبالغ فيها، إلا أنه يبقي مهمًا التصدي لمخالفة الدستور ولثقافة استسهال الحبس في قضايا النشر، التي طالما كافحت قوى عديدة، وفي مقدمتها الصحفيون، الذين دفع كثير منهم، ومن بينهم رموز مهنية وكتاب كبار الثمن من حريتهم في عهود مختلفة، بسبب هذه الترسانة من القوانين التي ما تزال تتحدي الدستور”.
فى مايو الماضى، أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التعديلات كانت تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مماثلة للمادة المثيرة للجدل في مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
مشروع التعديل تضمن مادة تعاقب بالحبس والغرامة كل من «صوّر أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صورا لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، دون تصريح».
لكن في أثناء مناقشة المادة داخل مجلس النواب انتبه أعضاء المجلس، إلى مخالفة النص الحكومى للدستور، ليتم العدول عن عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة المالية.
يرى الوكيل السابق لمجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير “درب” خالد البلشي، أن نص المادة جاء فضفاضا وأضاف بابا جديدا للحبس لمجرد أي نشر عن الوضع الوبائي وهو ما يدفع ثمنه الآن حتى قبل إقرار القانون عدد كبير من المواطنين والأطباء والزملاء بينهم الإعلامي خالد غنيم المحبوسين بدعوى نشر أخبار كاذبة عن كورونا، “عدد كبير منها لوقائع حقيقية”.
وأضاف البلشي أن من صاغوا المادة لم يقولوا لنا ما علاقة منع النشر بمواجهة الجوائح، مشددا على أن مواجهة أي مشكلة يبدأ بالنشر عنها والتعريف بها ومعرفة حجمها، وتحديد أسبابها وليس بالتعمية عليها.
وطالب البلشي المجلس الحالي للنقابة بالتحرك لوقف المادة المثيرة للجدل بمشروع القانون الحكومي، والمطالبة بإقرار قانون منع الحبس في قضايا النشر المعطل منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن المادة فرصة لخوض معركة تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإقرار قانون منع الحبس في قضايا النشر.
وتابع: “رغم أن الحبس في قضايا النشر بشكل عام وحبس الصحفيين لم يتوقف أبدا، ورغم أن مئات المواطنين إن لم يكن الآلاف يتم حبسهم والتجديد لهم منذ سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما تعرض له عشرات الزملاء من الصحفيين بينهم أكثر من ٢٥ زميلا لازالوا قيد الحبس بنفس التهمة الغريبة، إلا أن معركة تنقية القانون من نصوص الحبس في قضايا النشر تنفيذا لنصوص الدستور، وخاصة المادة ٧١ من الدستور، ستظل معركة مهمة ولو من باب إغلاق بوابات الحبس المفتوحة على مصراعيها في وجوهنا ولو على مستوى النصوص”.
واستكمل: “أسلحتنا في هذه المعركة – إذا قرر مجلس النقابة خوضها – كثيرة ومتاحة ولها سوابق نقابية، آخرها معركة النقابة لالغاء نصوص الحبس في قانون الارهاب، ورغم أنها لم تترك أثرا على الواقع، لكنها تبقى معركة تقول إن هناك نقابة تحاول ولو لمستقبل قد نراه قريبا، بمفهوم التاريخ ويرونه بعيدا”.