فيديو | متحدث مجلس الوزراء: الحكومة يمكنها تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية للمواطنين الراغبين في تسجيل ملكيتهم
كتب- فارس فكري
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تستطيع تغيير موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري في 6 مارس المقبل ولا نسب الرسوم والضريبة المقررة لتسجيل ملكية العقارات والأراضي وفقًا لما نصت عليه المادة المضافة لقانون الشهر العقاري، إلا من خلال تعديلات تشريعية يقرها مجلس النواب، لأن الضريبة لا تُفرض ولا تُعدل إلا بقانون.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أنه من صلاحية اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها اليوم، طرح تعديل تشريعي عادل لمواجهة الاعتراضات والمشاكل التي قد يقابلها تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، كما يمكن للحكومة تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة العقد دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وأقرها القانون منذ عام 1939، لكنها كان يجري تحصيلها بطريقة مختلفة من خلال إخطار الشهر العقاري لمصلحة الضرائب بوجود تصرف في أحد العقارات أو الوحدات بعد تسجيل المالك لها في الشهر العقاري.
وأشار سعد أن جميع العقارات في القرى والنجوع والعزب وما في حكمها معفية من ضريبة التصرفات العقارية أيً كان مساحتها وقيمتها طالما توصيفها المكاني داخلها، وكذلك المباني التي تؤول عن طريق الميراث والهبة.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا أمس الأول الإثنين أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرر من القانون قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس المقبل.