بعد موافقة الحكومة على تجريم التسجيل والتصوير أثناء الجلسات.. قلاش: تضرب حرية النشر وتتعارض مع الدستور.. وبدر: حصار جديد للصحافة
نقيب الصحفيين الأسبق: أتمنى على كل القوى والأطراف المعنية أن تتصدى بالحوار لهذه الكارثة التي لم يستطع الاحتلال أن يفرضها
بدر: موافقة الحكومة تضع مزيدًا من القيود على العمل الصحفي.. مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي
عبد الرحمن بدر
أثار قرار موافقة الحكومة على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، بشأن معاقبة تصوير وبث الجلسات، غضب ورفض الصحفيين، وطالبوا الحكومة بالتراجع عنه.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: “طلب الحكومة اضافة مادة إلى قانون العقوبات تسمح بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولاتزيد على ٢٠٠ ألف أو بإحدي العقوبتين لكل من صور أو سجل أو بث أو عرض كلمات أو صور لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوي أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، كارثة تنال من روح العدل الذي يعتبر العلانية أحد دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء”.
وأضاف قلاش: “وكذلك تضرب حرية النشر، والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
واختتم قلاش: “أتمنى على كل القوى والأطراف المعنية أن تتصدى بالحوار لهذه الكارثة التي لم يستطع الاحتلال أن يفرضها على المصريين ولا على صحافتهم أو قضائهم”.
بدوره قال عمرو بدر، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، إن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم يمثل حصاراً جديداً على الصحافة وحريتها، ويضع مزيداً من القيود على العمل الصحفي الذي هو محاصر أصلاً منذ عدة سنوات.
وأضاف بدر في بيان له: “فلا يمكن أبداً في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه”.
وتابع: “الأمر الآخر أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات يمثل مخالفة دستورية صريحة، فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس وقد جاء ذكرها في الدستور حصراً وهي التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة فضلاً عن كونه يمثل انتهاكاً صريحا لحرية العمل الصحفي فهو أيضا يمثّل مخالفة دستورية واضحة.
وأضاف بدر: “مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر”.
وفي وقت سابق أعلن مجلس الوزراء، موافقته على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال).
وذكرت الحكومة أنه يأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً، لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أيه صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم، بحسب الحكومة.
well post