للمرة الـ 14.. مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بـ”إعلان حالة الطوارئ” في البلاد لمدة ثلاثة أشهر
كتب – أحمد سلامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر للمرة الـ 14 على التوالي.
جاء ذلك فى مستهل الجلسة العامة الثانية عقب تلاوة رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب كمال عامر لتقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن إعلان حالة الطوارئ.
وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.. فيما فرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، ولمدة ثلاثة أشهر تُجدد من ذلك الحين.
واجتمعت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.. ونظرت اللجنة في قرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، اليوم الأحد، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في كلمته “إن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها، إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها”.
وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.
ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.