(النواب يوافق).. مد الطوارئ ومساهمة “تكافلية” لمواجهة الأوبئة وتحويل صندوق مصر لـ”سيادي” واستثناء شركات الدولة من قانون الإعلانات
المجلس وافق على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.. والقانون لا يسري على الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة
المجلس وافق بأغلبية ثلثي النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لانتشار الأوبئة”
مجلس النواب وافق على تعديل القانون واستبدال عبارة “صندوق مصر” بعبارة صندوق مصر (السيادي)
تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.. وقانون الضريبة على الدخل الصادر
كتب – أحمد سلامة
عدة موافقات أصدرها مجلس النواب خلال جلسته العامة، التي عقدها اليوم الاثنين، حيث وافق على مد حالة الطوارئ، ووافق على استبدال عبارة “صندوق مصر” بعبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار” كذلك وافق على مشروع قانون بشأن “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعية الاقتصادية لانتشار الأوبئة، وهو القانون الذي يسري على جميع العاملين بالدولة من كافة القطاعات.
وقد وافق مجلس النواب، بأكثر من ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إنه ورد إلى مجلس النواب في تاريخ 13 يوليو الجاري، خطاب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مرفقًا به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وضم مشروعا القانونين 8 مواد، جاءت كالتالي: (المادة الأولى) : يستبدل بنص المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي: تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و 1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
وحسبما نص القانون فإنه على الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك، فيما تخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف.
كما وافق “النواب” على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة ، يوم الأحد الموافق 23 من فبراير 2020 ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وقد جاء في (المادة الثالثة) للتعديل: يضاف إلى المادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي: “ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه الاعتبار”.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف القانون إلى ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.
وينص مشروع القانون على مادتين: (المادة الأولى) يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونص مشروع القانون في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن :”يعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة”.
كما وافق المجلس بأغلبية ثلثي النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية”.
وتضمن مشروع القانون 6 مواد بخلاف مادة النشر .. المادة الأولى: تقضى باستقطاع نسبة 1% شهريا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثنى عشر شهرا اعتبارا من 2020/7/1، وأجازت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا، وكذلك زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعنى، على أنه لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات.
وبحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها والتي يعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ونص مشروع القانون على أن يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
وبحسب مشروع القانون، يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ووافق النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، كما وافق على تعديل بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك في الفترة الثالثة من المادة الرابعة من مشروع القانون، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، كما سيؤدي إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ.