السادات يرفض استثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق: يتنافى مع مبدأ العدالة.. وبعض الجهات لا تخضع للرقابة والمحاسبة
كتب – أحمد سلامة
أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتوجه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك والذي ترتب عليه قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم.
وأبدى السادات رفضه لمبدأ الاستثناء الذي ورد في القرارات حيث جاء فيها استثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هي التي تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر.
وقال السادات في بيان أصدره إن “الاستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة في الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء في تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية”.
ودعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم في تحمل أعباء ترشيد الإنفاق، مضيفًا “حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخي البعض بحجة استثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصري ونبدأ بأنفسنا دون فتح أي مجال للاستثناءات”.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية “في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية”، حسب منطوق القرار.
وتناول القرار المنشور الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر (د) في 4 يناير سنة 2023 الجهات التي يسري عليها القرار والجهات المستثناة والضوابط العامة.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022 / 2023.
وينص في مادته الثانية على أن “تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية”.
وفي الضوابط العامة نص القرار على أنه “لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها”.
وأضاف نص القرار “فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.. تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.. تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.. ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة”.
واستثنى القرار عدة جهات و”أغراض” من التنفيذ، ومن بين الجهات المستثناة “وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ديوان عام وزارة الخارجية، وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات”.
وفيما يخص شراء السلع نص القرار على “حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي، وحظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج”.
وفيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” نص القرار على “حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، حظر الصرف على الجوائز والأوسمة”.