وزير المالية: بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك.. وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار
التوسع فى «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع
مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية.. والسيارات المستوردة للسياحة معفاة بشكل كامل باستثناء «الليموزين» حتى ٤٠٠ ألف جنيه
السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم» حتى فى حالة عدم وجود البضائع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية
ضمانات لحماية حرمة المساكن الخاصة ومقرات الشركات والهيئات من المتعاملين مع الجمارك
تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، حيث اكتملت المنظومة التشريعية
أصدر محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأكد معيط، في بيان، اليوم الأحد، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وقال الوزير، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجازت للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
وأوضح أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت حصرًا دقيقًا للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمنت السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتى فى حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التى تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التى سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركى.
وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية، تشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا فى مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن.
وقال الوزير إن اللائحة التنفيذية، تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
وأوضح الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر فى نوفمبر ٢٠٢٠؛ ليحل محل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركى.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، تأتى تتويجًا للجهود التى بذلتها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركى سواءً على المستوى الدولى أو الحكومى أو مجتمع الأعمال، حيث تم طرح المسودة المبدئية من مشروع اللائحة للحوار المجتمعى منتصف مارس الماضى؛ لتلقى أى مقترحات، وقد وردت بالفعل العديد من الملاحظات والآراء، وتم عقد عدة جلسات تشاورية لمناقشتها، وتمت مراعاتها والأخذ بها في المسودة الثانية للائحة التي تم طرحها للحوار المجتمعى مرة أخرى في مايو الماضى؛ تأكيدًا لمبدأ الشفافية، ولضمان الاستفادة من كل الملاحظات، كما تم الاجتماع بمسئولى الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة واتحاد الصناعات؛ ترسيخًا لما انتهجناه من الشراكة الوطنية المثمرة فى إصدار التشريعات المنظمة للعمل، والنهوض بمستوى الأداء؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن.