مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات والتحكيم الدولي
كتب- فارس فكري
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون، بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأي المحكمة.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون.
وأضاف المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل، أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.
واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه، قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء الدين داوود مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض القانون مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر
في حين أيد البعض الآخر القانون، وقال النائب إيهاب أنيس إن هناك توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري كما جاء في المذكرة الإيضاحية.
بينما أضاف وهدان: “معارضتنا للقانون تأتي من مصلحة وطنية وللحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني، ولدينا تحفظ وتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين”.
من ناحية أخرى، قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه عقب خطاب المحكمة الدستورية بالموافقة على مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت موكدة، مضيفًا أن القانون يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري لأن معظم القرارات الدولية تكون مسيّسة.
وينص مشروع القانون على أن تضاف مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
بينما تنص المادة 33 مكرر أنه على رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.