مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون رسم تنمية موارد الدولة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، يوم الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
كان رئيس المجلس قد أحال في ٢٣ مايو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
وذكرت ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، أن مشروع القانون يأتي “في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة”.
واشتمل مشروع القانون على ثماني مواد بخلاف مادة النشر، وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:
أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠
(المادة الأولى) تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و (۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:
– واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
– إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد، إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
ثانيا: تعديل بعض أحكام قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثانية)
استبدال نصي البندين (٥)، و (۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان:
– بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ(القاهرة – الجيزة –
البحر الأحمر – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان – مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيها.. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند (۱۲) – الشراء من الأسواق الحرة: 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية).
(المادة الثالثة): إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:
– أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون
-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
– الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد
-أجبان ذات عروق زرقاء
– أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية
-قشريات، ورخويات، ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة
-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
-البن المحمص والشيكولاتة
-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت – ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى
– قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
ثالثا: تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي:
(المادة الرابعة)
استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى النصان الآتيان:
المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.
المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.
ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا”.
وحددت المادتين الخامسة والسادسة فرض ضريبة 5 % مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والباليه وعروض السيرك المصري، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية وألعاب الحواه، و 5 % بحد أدنى 20 جنيها على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص والحفلات الراقصة ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية او غنائية او ترفيهية او راقصة وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة وحفلات الاوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية.
كما حددت فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و10% على عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.
وتنص (المادة السابعة) على أن تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكرراً) للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه نصها الآتي: يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالسياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة، تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقاً للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة”.
كما تنص المادة الثامنة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاءت المادة الأخيرة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، إذ جعلت تاريخ العمل بالقانون المذكور أولا بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.