مجلس النواب يوافق على تعديلات جديدة بقانون الإرهاب: غرامة تصل لـ300 ألف جنيه على تصوير جلسات محاكم الإرهاب
للرئيس إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها في حالات “الأخطار الإرهابية” و”الكوارث البيئية”.. وعقوبات تصل للسجن المشدد حال مخالفة التدابير
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وجاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين (36) و(53) فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:
مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
مادة (53 فقرة أولي): لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدرقراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وكذلك تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون مكافحة الارهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على 100 ألف جنيه”.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذلك القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير ، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.