لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب توافق على مواد العقوبات في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

درب

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مواد العقوبات في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تتضمن معاقبة كل من يسيء إلى مقدمي الخدمة الصحية سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية مهامهم أو بسببها. كما تتضمن العقوبات من يتعمد إتلاف ممتلكات المنشآت الصحية أو يتعدى على مقدمي الخدمة أو يقاومهم بالعنف أثناء تأديتهم لمهامهم.

في تصريح له، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المواد تمثل خطوة إيجابية لحماية المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة من أي شكل من أشكال الاعتداء أو التهديد أثناء أداء مهامهم، حسب وصفه.

وتشمل المواد العقوبات التالية:

مادة 23:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب الأفعال الواردة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة 24:

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهامهم أو بسببها.

مادة 25:

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته لمهامه أو بسببها. وفي حال استخدام أسلحة أو عصي أو آلات أثناء الاعتداء، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.وفي جميع الحالات، يحكم على الجاني بدفع تعويض عن قيمة ما أتلفه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *