قانون العمل الحكومي| مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط الإجازات والجزاءات واختصاص المحكمة العمالية في توقيع الفصل
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على ضوابط حق العامل في الإجازة العارضة والإجازات المرضية، في مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون العمل.
ووافق المجلس على المادة 105 – خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع القانون المكون من 267 مادة – بشأن ما يتعلق بحق العامل في الإجازة العارضة، التي تنص على أن”للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل”.
كما وافق على المادة 106، التي تنص على أن “للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة لأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر أو يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يوضع في الملف الخاص به”.
ووافق أيضًا على نص المادة 107 من مشروع القانون التي تنص على أن “للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته”.
ووافق أيضا على المادة 108 التي تنص على أن “للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عملها، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.
ووافق أيضا على المادة (109) التي تنص على أن “للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشئون الصحة”، ووافق على نص المادة 110 التي تنص على أن “تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.
ووافق المجلس على نص المادة (111) التي تحدد واجبات العامل، وتضمنت 11 واجبا على العامل الالتزام بها، حيث تنص على أنه يجب على العامل:
أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد, أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
ووافق المجلس على المادة 112 التي تنص على أنه “مع مراعاة حكمي المادتين (109) و(115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، ويلتزم صاحب العمل باتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات”.
ووافق أيضا على 6 محظورات على العمال في المادة رقم 113، وهي: “الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف، طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة”.
ووافق المجلس علىال مادة 114 التي تلزم كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة قواعد وتنظيم العمل والجزاءات، والمادة 115 التى تمنع توقيع أي جزاءات على العامل بعد مضى 30 يوما من التحقيق فى المخالفة.
ونصت المادة على أن “يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة”.
ورفض المجلس التعديل المقترح من عضو مجلس الشيوخ خالد عيش، بحذف البند الثامن من المادة 116، التي تتيح لصاحب العمل توقيع “جزاء الفصل وفقًا لأحكام القانون”.
كما وافق المجلس على المادة 117 التي تنص على أنه “لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد”.
ووافق أيضا على المادة 118 التي تنص على أن “لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق”.
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة (125) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الذي يجعل المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص في توقيع جزاء الفصل، بحيث لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، وهي تقع في 8 حالات.
كما وافق على المادة (127) التي تنظم النزاع بين صاحب العمل والعامل، والمادة (128) التي تنص على أنه “إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات أوغيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف.