د. إيهاب الطاهر يكتب: جدل بخصوص نوبتجيات الأطباء أيام الجمع والأعياد
صدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2024 من مجلس الوزراء، ويفيد بأن المادة رقم 47 من قانون الخدمة المدنية تسمح بتشغيل الموظف أيام العطلات والأعياد مع منحه أجرا إضافيا مماثلا أو إجازة بديلا عن العمل هذا اليوم، وقد قرر الكتاب الدورى منح الموظف أيام إجازة بدلا من العمل أيام الإجازات لعدم تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية… (أى أنه فى هذه الحالة سيتم منح أيام إجازة ولن يتم صرف مقابل مالى).
وقد صدرت بناء على ذلك تعليمات من وزارة الصحة بتنفيذ كتاب مجلس الوزراء، كما صدر كتاب دورى رقم 36 لسنة 2024 من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية.
ثار الجدل ووردت أسئلة متعددة حول نوبتجيات الأطباء وأعضاء المهن الطبية الذين يكلفون بالعمل أيام العطلات، هل يتم منحهم المقابل المالى طبقا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، أم أنه سيتم منحهم إجازات (راحات) فقط طبقا لقرار مجلس الوزراء؟
أولا: يجب الإشارة للقواعد القانونية وهى كالتالى:
1- القانون الخاص يقيد القانون العام (أى أن القانون الخاص يتم تنفيذه حتى وإن كان مخالفا للقانون العام) … ولكن إذا خلا القانون الخاص من تنظيم موضوع محدد فإنه يتم الرجوع فى هذا الموضوع (فقط) للقانون العام.
2- القوانين تعلو على القرارات الإدارية (أى أنه لا يجوز لقرار إدارى أن يخالف أو يعطل تنفيذ القانون).
ثانيا: المعطيات القانونية الخاصة بالقرار:
1- قانون 14 لسنة 2014 لأعضاء المهن الطبية هو قانون خاص وبالتالى فهو واجب النفاذ دون أن يقيده أى قانون عام (مثل قانون الخدمة المدنية) أو أى قرارات إدارية مخالفة له.
2- قانون 14 لسنة 2014 حدد المقابل المالى للنوبتجيات عن الفترات المسائية (2م-8م) والليلية (8م-8ص)، وبالتالى فهى واجبة النفاذ سواء كانت فى أيام العمل العادية أو أيام العطلات.
3- قانون 14 لسنة 2014 لم يتطرق لمقابل العمل فى الفترات الصباحية فى أيام العمل العادية حيث أن الطبيب يستحق عنها مرتبه الشهرى دون مقابل إضافى.
4- قانون 14 لسنة 2014 لم يتطرق لمقابل العمل فى الفترات الصباحية بأيام الجمع والعطلات الرسمية، وبالتالى يتم تطبيق ما جاء بالقانون العام عليها (قانون الخدمة المدنية).
5- قانون الخدمة المدنية قرر صرف مقابل مالى إضافى أو يوم إجازة (راحة) عن كل يوم عمل بأيام العطلات، وجاء قرار مجلس الوزراء (المستند لقانون الخدمة المدنية) بمنح يوم إجازة (راحة) وليس مقابل مالى.
بالتالى يكون التطبيق القانونى الصحيح للقرار كالتالى:
– بعيدا عن رأئيى الشخصى الذى أرى فيه أن هذا القرار غير عادل (حتى وان كان له سند قانونى)، فيكفى أن قانون الخدمة المدنية قد سمح بمنح أجر يوم واحد للموظف عن كل يوم عمل فى أيام العطلات (فى حين أن قانون العمل المطبق على القطاع الخاص قد نصت المادة 52 منه على منح أجر يومين عن كل يوم عمل بالعطلات)، فكيف يأتى قرار مجلس الوزراء بمنع صرف المقابل المالى ومنح يوم واحد إجازة عن يوم العمل بالعطلات، فهل يرى المسئولون أن منح الموظف يوم واحد إجازة فى منتصف الأسبوع هو تعويض عادل عن العمل بيوم العيد أو يوم الجمعة التى يجتمع فيها الموظف مع أسرته؟؟؟
– من الناحية القانونية فإن قرار مجلس الوزراء يكون نافذا ومستندا لصحيح القانون فيما يخص الفترة الصباحية من عمل يوم الجمعة أو أى يوم عطلة… أما ما يخص باقى فترات نوبتجيات العمل (المسائية والليلية) لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 فإنه يطبق عليها الجدول رقم 2 المرافق لقانون 14 وتعديلاته سواء كانت النوبتجية فى يوم عمل أو فى يوم عطلة.
مثال توضيحى:
طبيب يعمل 24 ساعة يوم الجمعة (أو أى يوم عطلة رسمية):
1- يحصل على يوم راحة عوضا عن العمل فى الفترة الصباحية (8ص-2م) تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
2- يحصل على المقابل المالى للعمل فى الفترة المسائية (2م-8م) تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته.
3- يحصل على المقابل المالى للعمل فى الفترة الليلية(8م-8ص) تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته.