خالد علي في رسالة جديدة للأعلى للقضاء: تجديدات جلسات 4 و5 و6 مايو تمت دون حضور.. وأمر الحبس أضحى باطلا
أوامر تجديد حبس المتهمين تمت دون إحضارهم أو سماع دفاع محاميهم.. وهذه شروط واجبة التنفيذ إلا أنه تم تجاهلها
خالد علي يطالب بإسقاط أمر الحبس: كل الجلسات تمت بالمخالفة لقانون الإجراءات وأضحت باطلة ووجب الإفراج عن المتهمين
كتب – أحمد سلامة
جدد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، نداءه لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، مطالبا بسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، لما من التجديدات التي تمت خلال الفترة الماضية من مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار علي إلى أنه تقدم بالنداء منذ ثلاثة أيام وخلال هذه المدة قامت الدائرة الثانية جنايات التي تنعقد بمعهد الأمناء بإصدار أوامر بتجديد حبس متهمين ٤٥ يومًا بدون إحضارهم من محبسهم أو سماع دفاع محاميهم.. مشددًا على أن هناك شروط واجبة التنفيذ من أجل تجديد الحبس إلا أنه تم تجاهلها وهو ما يؤكد أن أمر الحبس أضحى باطلا.
وقال خالد علي في خطابه الموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام “تقدمت إلى سيادتكم بتاريخ ٣ مايو ٢٠٢٠ بالطلب ٤٥٤ بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والشكوى ٢٠٢١٢ عرائض المكتب الفني للنائب العام، اليوم ٦ مايو ٢٠٢٠، أي مر ثلاثة أيام منذ تقديمها، وخلال هذه المدة قامت الدائرة الثانية جنايات التي تنعقد بمعهد الأمناء بإصدار أوامر بتجديد حبس متهمين ٤٥ يومًا بدون إحضارهم من محبسهم أو سماع دفاع محاميهم”.
وتابع أنه بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية بالمواد ( ١٣٦، ١٤٢، ١٤٣، ٢٠٢، ٢٠٣) -وهي المواد التي تخاطب جميع النيابات والمحاكم التي لها سلطة إصدار أمر الحبس الاحتياطي، للمحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضايا- جميعها تشترط شرطين لصحة إجراءات جلسة التجديد الشرط الأول: ألا تصدر النيابة أو القاضي حسب الأحوال أمر تجديد الحبس إلا بعد سماع النيابة والمتهم، إذا كان ينظر التجديد قاضى، وسماع دفاع المتهم إذا كانت النيابة هي التي تصدر أمر التجديد.. أما الشرط الثاني: أن يتم التجديد قبل انتهاء مدة الحبس التي صدر بها أمر سابق.
وأوضح “فالمادة 143 إجراءات تنص على (إذا لم ينتهي التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة “وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر” إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة “لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم” بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة…)، وقد ردد المشرع نفس الشرطين بالمواد ١٣٦، ١٤٢، ٢٠٢، ٢٠٣ إجراءات”.
وأردف خالد علي حسب نداءه، “وفي تفسير هذه المادة يذهب الدكتور عبد الرءوف مهدي إلى (..ويلاحظ أنه يجب عرض المتهم على سلطة تجديد الحبس الاحتياطى على حسب الأحوال، قبل إنتهاء مدة الحبس الاحتياطى الصادر بها أمر حبسه، وإلا سقط أمر الحبس وتعين الإفراج عن المتهم فورًا، وإذا صادف آخر يوم في مدة الحبس الاحتياطي يوم عطلة رسمية فلا يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيا إلى أول يوم عمل بعد ذلك، وإنما يجب عرض المتهم قبل يوم العطلة الرسمية وإلا بطل الحبس وتعين الافراج عن المتهم….).
(راجع الدكتور عبد الرءوف مهدى- مجلة نادى القضاة- ص ٧٠)”.
واستكمل “ويذهب الدكتور أحمد فتحى سرور إلى (…بمقتصى المادة 143 إجراءات إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم..)، ( راجع الدكتور احمد فتحى سرور- الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية- الكتاب الأول- الطبعة ١٠- ٢٠١٦- دار النهضة العربية – ص ١٠٧٨، ١٠٦٩)”.
وطالب خالد علي في ختام خطابه بإسقاط أمر الحبس قائلا “لذلك فكل ما تم من تجديد حبس المتهمين بالجلسات التى انعقدت أيام ٤، ٥، ٦ مايو ٢٠٢٠ تم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه، وأضحت باطلة، وسقط أمر الحبس، ووجب الإفراج عنهم.. لذا نرجو سرعة النظر فى الطلب والشكوى والتحقيق فى هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانوناً”.
للاطلاع