حملة مصيرنا واحد تخاطب رئيس البرلمان ولجنة الصحة لضم مصابي ووفيات الفريق الطبي إلى صندوق الشهداء: خط الدفاع الأول ضد كورونا
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت حملة مصيرنا واحد أنها خاطبت المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بمطلب ضم مصابي وشهداء الفريق الطبي إلى المخاطبين بالقانون 16 لسنة 2018 “، بمناسبة شروع مجلس النواب في مناقشة تعديل القانون المُشار إليه والخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وقالت الحملة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه حمل هذا المطلب توقيعات المئات من فئات المجتمع المختلفة منهم أعضاء مجلس النواب منهم النواب فريدي البياضي ومها عبد الناصر وأميرة صابر وغيرهم.
وذكرت حملة مصيرنا واحد في مخاطبتها إلى مجلس النواب أن جميع دول العالم في ظل جائحة كورونا تولي عظيم الاهتمام بالفرق الطبية وتدعمهم كونهم خط الدفاع الأول للبشرية في حربها ضد فيروس كورونا، إلا أن الفريق الطبي المصري يعاني تجاهل الحكومة المصرية في العديد من المشكلات وأهمها رعاية مصابي وأسر شهداءه.
وأضافت الحملة أنها تطالب بمعاملتهم معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وهو الأمر الذي وجه به رئيس الجمهورية في العديد من تصريحاته التي أشادت بمجهودات الفريق الطبي، بحسب الحملة.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و”الإعتداء على المستشفيات”، و”التوعية بالأمراض النادرة”.
يذكر أنه وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على تعديل المادة “7” الواردة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018
وحسب التعديل، يُستبدل بنص المادة 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7)
تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6- طلبات الاشتراك في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
7- تذاكر الرحلات الجوية.
ويضاف إلى ذلك الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على 3 أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، وتؤول إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية، ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.
وتفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.