حكم للقضاء الإداري بالإسكندرية يمنح الأم حق استخراج شهادة ميلاد لطفلها: ليس حكرا على الأب
الحكم صدر من القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي.. وجاء في حيثياته: التبليغ عن المولود ليس حكرا على والد الطفل بل للزوجة ذلك
كتب- حسين حسنين
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، بقبول دعوى أقامتها سيدة ضد بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد لطفلها في غياب الزوج، فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا بالدعوى ما يجعلها نهائية وغير قابلة للطعن.
وقالت المحكمة في حكمها، إن “الزوجة تشارك الزوج الحق في استخراج شهادة ميلاد المولود”.
وتعود الواقعة إلى قرار سيدة بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد القرار السلبي بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد لطفلها الحديث من فراش الزوجية.
ونشبت خلافات زوجية بين زوجين، تعرضت خلالها الزوجة إلى الضرب والإهانة المستمرة، حتى قررت مغادرة منزل الزوجية وكانت قد حملت في طفلها الأول من زوجها.
وبعد ولادة الطفل توجهت الأم لاستخراج شهادة الميلاد، إلا إنها فوجئت بعدم قدرتها على تحرير الشهادة بناء على رغبة الزوج في أن يكون تحرير الشهادة في وجوده أو أحد من أسرته، قائلة “توجهت إلى مكتب الصحة ولكن فوجئت بالواقعة فحررت محضرا في الشرطة”.
وقالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وألزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضافت: “فلكل شخص الحق في تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الأشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التي قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمي ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه وإعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إثبات واقعة ميلاد الطفل نور في السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستوري في أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية”.