جدل حول كتابة الوالد ميراثه لبناته.. مبروك عطية: لا يجوز.. والإفتاء وجمعة وكريمة: حق للأب لحماية حقوقه بناته وسترهن في الدنيا
الإفتاء: قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض أو كثرة عيال ونحو ذلك ويكون الإنسان ظالمًا ولا إثم عليه
عطية: لله لم يترك أمر الميراث وتوزيعه لنبي أرسله أو ملك مقرب والإنسان ليس حرا في ماله إذا كان سيوصله إلى الخطأ
جمعة: بعض الآباء يفعلون ذلك لراحة بناتهن وضمان حقوقهم ومن يرفض ذلك فهو تجاوز وطغيان
كريمة: الميراث مرتبط بحياة الوارث وموت المورث والإنسان حر فيما يملك وكون الأب يكتب أملاكه لا حرج عليه
كتب: عبد الرحمن بدر
أثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، عن عدم جواز كتابة الوالد أمواله لبناته قبل وفاته، العديد من ردود الفعل.
وقال عطية إن الله تعالى لم يترك أمر الميراث وتوزيعه لنبي أرسله أو ملك مقرب، مشيرا إلى أن الله تعالي اختص توزيعها لذاته العلية سبحانه وتعالى.
وتابع عطية؛ في لقائه الأسبوعي مع برنامج (يحدث في مصر)؛ المذاع عبر فضائية (إم بي سي مصر)، أن تلك الخاصية تدل على أهميتها؛ خاصة وأن الله تعالي أطلع عليها في القرآن اسم (حدود الله)، مشيرا إلى أن الأصل في الميراث أن البنت لها النصف إذا كانت واحدة منفردة والثلثان إذا كانا اثنتان فما فوق.
وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يستطيع أحد أن يحرم أبنائه من الميراث، مشيرا إلى أن الإنسان ليس حرا في ماله إذا كان سيوصله إلى الخطأ.
بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال).
وذكرت الدار في فتوى لها، أنه قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.
وقال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن مضايقة المرأة وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام أو الأخلاق.
وتابع جمعة خلال حواره إلى برنامج «من مصر» على قناة «CBC»، أن البعض يثقل على البنات حتى شعرت الإناث أنهن تبقى لديهن الدفن أحياء، ولهذا يجب على الإنسان مراجعة نفسه في هذا الشأن، متابعًا أنه يجب مراعاة البنات والإشراف عليهن وأن يكن في العناية والرعاية، لأن البعض لا يسأل على البنات نهائيًا بل لا يعرفوهن إلا وقت الميراث.
وشدد على أنه من حق الأب أن يكتب أملاكه لبناته في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، وهناك فرق بين تصرف الأب في حالة الحياة وبين بعد مماته، لأنه في حياته هو يتصرف في ملكه، لأن قطار الميراث لم يأتي بعد والرجل لم يمت بعد، موجهًا رسالة إلى رافضي هذا بالقول «والله عيب».
وأضاف علي جمعة أن أحكام المواريث نظام إلهي لا يمكن المساس به ولكنه يكون بعد الموت، ولهذا لا يجوز «لخبطة» ما قبل الموت بما بعد الموت، وغير ذلك دخول في النيات وهذه النية لا يعلمها إلا الله لأن بعض الآباء يفعلون ذلك لراحة بناتهن وضمان حقوقهم ومن يرفض ذلك فهو تجاوز وطغيان، مشيرًا إلى أن عوام الناس يفعلون أشياء عديدة خاطئة بدون فهم وهؤلاء يجب تعليمهم.
ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على فتوى الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، بأن كتابة الأب كل ما يملكه لبناته يكون سببًا في دخولهن النار.
وقال كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إنه يجب الفهم الدقيق لمسألة فهم المواريث والتركات.
وأضاف كريمة أن الأب حينما يكتب ممتلكاته بيع وشراء «لو حتى صوريا» أو هبة، فإنه لا علاقة له بالمواريث.
وأشار إلى أن الميراث مرتبط بحياة الوارث وموت المورث والإنسان حر فيما يملك، وكون الأب يكتب أملاكه للذكور والإناث أو الإناث فقط، حتى لو عقد صوريا فإنه لا حرج عليه.
وأوضح كريمة أن الشخص لو باع لأجانب لا حرج لأنه لا يوجد حجر عليه، ولفت إلى أن منع البنات من الميراث هو فعل الجاهلية، لأنه لو تمت التوعية السليمة بآيات المواريث في صورة النساء يجد هناك وصية وفريضة من الله، فإن جريمة منع البنات من الميراث سوف تتضاءل إلى أن تتلاشى.
وطالب كريمة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة بتنظيم قوافل من الوعاظ والعلماء لشرح ما يتعلق بالميراث، مردفا: «عايزين مجالس الهوانم تتحرك.. اتركوا المكاتب المكيفة وعالجوا المشاكل على أرض الواقع».