بعد حادث إسلام الأسترالي.. المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتعديل القوانين وإنشاء آلية وطنية لمناهضة التعذيب
كتب – أحمد سلامة
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 من قانون العقوبات الخاصة باستعمال القسوة، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وأكد د. حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن دستور 2014 نص في المادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة).
وطالب أبو سعدة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، كما طالب بالتوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقيه مناهضه التعذيب بما يسمح بإنشاء اليه وطنيه لمكافحه التعذيب.
وأصدرت المنظمة بيانًا اليوم ذكرت خلاله أن النيابة أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل الشاب إسلام الأسترالي بالمنيب.
وذكرت النيابة العامة في بيان، صادر عنها الثلاثاء الماضي، أنها تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحال مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى “أم المصريين” فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.
وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.
وأكدت المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريمًا قاطعًا أيًا كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على آدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.
وأشارت إلى أن العديد من المواثيق الدولية قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمى الحقوق على الإطلاق، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ”الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً “.
وحسب بيان المنظمة، فقد نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم”.