المركز المصري يُطالب بإعادة النظر بقانون الانتخابات النقابية والبت في الطعون بشكل فوري لتمكين العمال من المشاركة
البيان: محامي المركز لم يتمكن من تحديد جلسة للنظر في طعون بعض العاملين على العملية الانتخابية نتيجة استبعادهم من كشوف المرشحين
كتبت: ليلى فريد
طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعادة النظر في قانون الانتخابات النقابية العمالية، وضرورة البت في الطعون الانتخابية بشكل فوري لتمكين العمال من المشاركة.
وقال المركز في بيان له، الأحد، إنه مع قرب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات النقابية العمالية والتي شابها العديد من الاشكاليات يأتي على رأسها استبعاد عدد من المترشحين، يعود الحديث حول القانون المنظم للانتخابات العمالية، وخصوصا مسألة الطعون، ومواعيد نظرها، والفصل فيها.
وتابع: تنص المادة 43 من قانون الانتخابات النقابية العمالية 213 للعام 2017 على أن “يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح، أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال، ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه”.
وأضاف البيان: بينما كان من المعتاد أن يتم البت في الطعون أثناء العملية الانتخابية، وبمعرفة محاكم مجلس الدولة، وبشكل مستعجل، وقبل العمل بالقانون المذكور سلفا، وعلى اعتبار أن الطعن يجب أن يسبق انتهاء العملية لا أن يلحقها، ما يمكن العامل من المشاركة في الانتخابات.
وقال البيان: بناءا عليه لم يتمكن محامي المركز المصري في تحديد جلسة للنظر في طعون بعض العاملين على العملية الانتخابية، نتيجة استبعادهم من كشوف المرشحين، قبل بدء التصويت بالانتخابات، سواء أمام المحكمة العمالية، أو محكمة الأمور المستعجلة، رغم محاولاتهم شرح الموقف للمسؤولين المعنيين، نتيجة العوار الذي يشوب مواد القانون.
وتابع: إذ يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعادة النظر في مواد القانون، خصوصا اجراءات الطعون التي ثبت عدم جديتها وفاعليتها، في الحفاظ على أحقية كافة المرشحين، بالمشاركة في عملية الانتخابات، خصوصا أن مسألة الاستعجال بالطعون عملية معتادة في كافة الانتخابات، ولم يستثن منها سوى الانتخابات النقابية العمالية بالقانون المذكور، التي ترك البت فيها للمحكمة العمالية العادية، بدون اشتراط أي حدود زمنية للبت في الطعون، بهدف تمكين العامل من اللحاق بالعملية الانتخابية – في حالة أحقيته – حيث يمثل هذا النص مخالفة للدستور، ويفرغ عملية الطعون الانتخابية من مضمونها، إذ أن الأصل هو تصحيح المخالفات بأثر فوري عن طريق الحاكم المختصة، منعا لتهديد العملية الانتخابية برمتها، ومن ثم الحريات النقابية ذاتها.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستبدأ بفتح باب الترشح من يوم السبت المقبل 21 مايو الجاري، في 14 نقابة عمالية، هي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء، والأخضاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، سكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال يومي الأحد والإثنين 29 و30 مايو الجاري.