المحكمة العليا الإسرائيلية تمنح دولة الاحتلال سلطة تجريد “غير الموالين لها” من الجنسية
وكالات
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن دولة الاحتلال يمكنها سحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالا تمثل انتهاكا للثقة بالدولة مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة.
ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام 2008 ويخول لدولة الاحتلال سلطة إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تشكل “انتهاكا للولاء”.
وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أُدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة إسرائيليين، وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة لكن الدولة سعت لتجريدهما من الجنسية.
ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيسا على “أخطاء إجرائية فادحة” لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن، وقالت إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.
ووصف بيان مشترك ردا على الحكم أصدرته رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية عربية في الأراضي المحتلة، القانون بأنه يجافي المساواة، وقال البيان إن من “المرجح استخدامه ضد الفلسطينيين حصريا”.