القضاء الإداري يُلغي نقل “نقابية” من مقر عملها إلا بموافقة كتابية منها.. وخالد علي: الحكم تأكيد على ضمان الحريات النقابية
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن مكتبه “دفاع” حصل على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء نقل نقابية من مقر عملها سواء داخل المحافظة أو خارجها إلا بموافقة كتابية منها.
وحسب ما نشر علي، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الأحد 1 يناير 2023، تعود وقائع القضية إلى قيام إحدى الهيئات العامة بنقل المهندسة أمل عبد العزيز من وظيفة كبير باحثين دراسات هندسية بالإدارة العامة لديوان عام الهيئة بمدينة نصر محافظة القاهرة إلى منطقة عمل الهيئة بشبرا الخيمة بالقليوبية.
وبعد توكيل مكتب (دفاع)، أكد علي اتخاذ إجراءات رفع الدعويين ٤٤٣٩٣ لسنة ٧٣ ق- ١٠٦٦٦ لسنة ٧٥ ق لإلغاء قرار النقل لكون المهندسة أمل عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، والمادة ٥٢ من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ تحظر نقل ممثل العاملين خلال الدورة النقابية من مقر عمله سواء داخل المحافظة أو خارجها إلا بموافقة كتابية منه أو بناء على طلبه، فانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع في قانون النقابات العمالية قد سن ضمانات تكفل حرية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية في أداء الدور المنوط بهم قانوناً وحُسن أداء العمل النقابي، ومن بين هذه الضمانات حظر نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية داخل وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقة كتابية على ذلك، حتى لا تتخذ المنشأة من النقل أداة للتأثير أو الضغط على العضو في مباشرة عمله النقابي أو وسيلة للتنكيل به، فإذا ما أهدرت المنشأة هذه الضمانة وعمدت إلى نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية دون موافقة كتابية منه كان النقل مشوباً بالبطلان ومخالفاً لحكم القانون.
وأثناء نظر النزاع وقبل الفصل فيه انتهت الدورة النقابية التي انتخبت فيها المدعية، والتي لم تترشح للدورة الجديدة، طالب محامو الهيئة برفض الدعوى لسقوط الصفة النقابية عنها وعدم جواز تطبيق نص المادة ٥٢ من قانون النقابات العمالية على حالتها.
وأوضح المحامي الحقوقي: “تمسكنا بأن القرار المطعون عليه ولد باطلاً ولا يصحح هذه البطلان عدم ترشح المهندسة أمل في الدورة الجديدة، ومعيار الفصل في صحة القرار من عدمه هو مدى مخالفته أو اتفاقه مع القانون وقت صدور القرار المطعون عليه، فانحازت المحكمة إلى دفاعنا”.
وتابع: “ذهبت المحكمة إلى أنه لا يقيل القرار المطعون فيه من عثرته تدثر الجهة الإدارية أو التحاقها خلف ما دفعت به من أن المدعية لم تعد بعد عضوا باللجنة النقابية في دورتها الجديدة خلال الفترة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦؛ لأن ذلك القول مردود عليه بأنه يتعين عند وزن القرار الإداري بميزان المشروعية النظر إلى الظروف والملابسات والوقائع التي كانت قائمة وقت صدوره فإذا كانت تلك الأمور تنتجه قانونا وواقعا ولد القرار المطعون فيه مبرئا من كل عيب وكان لزاما على المحكمة وهى تسلط رقابتها عليه أن تؤيده وتبقى عليه وتعلى من قدره”.
واستدركت المحكمة: “أما إذا كان القرار مثار النزاع قد خالف صحيح حكم القانون بأن يكون قد أهدر ضمانة جوهرية استوجبها المشرع لحكمة أرادها ولغاية ابتغاها فإنه يتعين القضاء بإلغائه دون النظر لما يستجد بعد ذلك من ظروف وملابسات استجدت وقت محاكمة القرار الإداري ولم تكن راسخة فى خلد مصدر القرار… فلا أثر لذلك على القرار المطعون فيه والذى ولد مخالفا لصحيح حكم القانون مهدرا لضمانة جوهرية استوجبها المشرع”.
ورحب فريق (دفاع) بالحكم القضائي، معتبرا إياه تأكيدا على ضمان الحقوق والحريات النقابية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.