العفو الدولية تُطالب بالإفراج عن أبو الفتوح: لا يمكن تحقيق عدالة مناخية من دون حقوق الإنسان.. طالبوا بالإفراج عنه وكل سجناء الرأي
كتبت- ليلى فريد
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.
وقالت المنظمة، الأربعاء: “لا يمكن تحقيق عدالة مناخية من دون حقوق الإنسان. طالبوا عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عبد المنعم أبو الفتوح وكل معتقلي الرأي في مصر”.
وفي وقت سابق قالت المنظمة إن أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عامًا تعرَّض لأربع نوبات قلبية في يوليو وأغسطس 2022 ، ويُحتَجَز تعسفيًا بسجن مزرعة طرة في مصر منذ 14 فبرير 2018 ، بتهم لا تستند إلى أي أساس، وذلك على خلفية مقابلاته الإعلامية.
يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.
بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.