السيسي يقر تعديلات قانوني ضريبة الدخل وضريبة الدمغة (نص كامل)

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ونشرت الهيئة، نص القانون، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، أمس الأول الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، حيث تضمن التعديلات الأخيرة التي تم إعلانها بشأن ضريبة الدمغة على البورصة.

ونصت المادة (83 مكرر) من القانون الجديد على فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم تكاليف.

ويتحمل البائع غير المقين ضريبة قدرها 1.25 في الألف، كما يتحمل المشتري غير المقيم ضريبة بالقيمة نفسها، فيما يتحمل البائع المقيم 0.5 في الألف، ويتحمل المشترى المقيم ضريبة بالقيمة نفسها، ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في اليوم ذاته.

كما تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

ويمكن الاطلاع على القانون كاملا عبر الرابط التالي:

https://www.egx.com.eg/downloads/News/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9%201-10-2020.pdf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *