الحكومة توافق على مشروع قانون لإخلاء الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم غير المخصصة للسكن بعد 5 سنوات
كتب- فارس فكري
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
ويحدد مشروق القانون زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وزيادتها سنويا 15% وأعطت مهلة خمس سنوات للإخلاء.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وقال حسام حداد المحامي إن مشروع القانون يعيد الحق لملاك العمارات القديمة، حيث إن قانون الإيجارات القديم كان يبخس أصحاب الأملاك حقهم.
ويضيف حداد إنه حسب التعديل سيكون من حق المالك إخلاء العين المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير المخصصة للسكن وهي مثل الشركات والجمعيات والورش وغيرها بعد 5 سنوات من صدور القانون
وتابع كما يتيح التعديل رفع القيمة الإيجارية 5 أمثال وزيادتها سنويا 15% ، مشيرا إلى أن القانون ينصف الملاك.