البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات «هيئة الشرطة» ويرفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي (تفاصيل)
كتبت: ليلى فريد وصحف
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة، تقرير اللجنة، قائلا إن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ، استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
وتابع أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني، وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية، والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى، أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا «3») إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
ونصت المادة الثانية، على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأحد، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية “شيك دون رصيد” وقعه النائب.
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: رد كتاب للمجلس من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ وحيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.
وأضاف: خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.