استئناف القاهرة تصرح بالطعن على دستورية القانون 22 لسنة 2018 الخاص بالتحفظ على أموال المتهمين بالإرهاب.. وخالد علي: حكم تاريخي
خالد علي: اللجنة القضائية تصدر قرارها بالتحفظ قبل سماع دفاع المتهمين وتهدر حقي المواجهة والمساواة للمتهمين
المحامي الحقوقي: محكمة استئناف القاهرة رأت جدية الدفع الذى بعدم الدستورية.. وفريق “دفاع” يعد مذكرة الطعن الدستورية
كتب- فارس فكري
فيما وصف بأنه حكم تاريخي.. قال خالد علي المحامي الحقوقي ورئيس مكتب “دفاع” إن فريق دفاع حصل على حكم من استئناف عالي القاهرة بالتصريح بالطعن على عدم دستورية المادة الخامسة من القانون 22 لسنة 2018 الخاص بالتحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وقال علي في بيان أصدره اليوم إن السلطات التى تتمتع بها اللجنة القضائية الخاصة بالتحفظ والتصرف في الأموال شديدة الاتساع وتصدر قرارها دون عقد جلسة سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم وهو ما يخل بمبدأى المواجهة والمساواة باعتبارهما من أهم مرتكزات الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، بأن يحق لمن تقدمت اللجنة بطلب التحفظ عليه أن تعقد جلسة يحضر فيها ويتاح له الاطلاع على طلب التحفظ ومستنداته والرد عليه قبل إصدار القرار وليس بعده، مشيرا إلى أن فريق “دفاع” يعد صحيفة الطعن تمهيداً لتقديمها للمحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة الخامسة في القانون على: تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
وقال خالد علي: بعد نضال قانونى طوال ثلاث سنوات نجح فريق مكتبنا (دفاع) فى الحصول على حكم تاريخى من محكمة استئناف عالي القاهرة بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٨ وما ارتبط بها من مواد فى القانون سالف الذكر، حيث ترأى للمحكمة جدية الدفع الذى تقدمنا به بشأن عدم دستورية بعض نصوص ذلك القانون.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون صدر عام ٢٠١٨ بشأن إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
حيث أنشأ القانون فى مادته الثانية لجنة ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية أو شخص ينتمي لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
والمادة الخامسة تتيح للجنة تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان ذوى الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام.
وتتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال ثمانية أيام من إعلان ذوى الشأن أمام قاضى الأمور المستعجلة ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة، والمادة الحادية عشر من هذا القانون تتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا أن تتصرف فى الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة للتصرف فى المال.
ومن ثم فإن السلطات التى تتمتع بها هذه اللجنة شديدة الاتساع وتتيح لها التقدم بطلباتها لقاضى الأمور الوقتية والذى يُصدر قرارات التحفظ استناداً لسلطته الولائية دون عقد جلسة، ودون سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم وهو ما يخل بمبدأى المواجهة والمساواة باعتبارهما من أهم مرتكزات الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، بأن يحق لمن تقدمت اللجنة بطلب التحفظ عليه أن تعقد جلسة يحضر فيها ويتاح له الاطلاع على طلب التحفظ ومستنداته والرد عليه قبل إصدار القرار وليس بعده، حيث أن التنظيم الإجرائي الوارد بالقانون يتيح له التظلم من قرار التحفظ بعد صدوره وليس قبل صدوره.
ويقوم فريق دفاع بإعداد صحيفة الطعن تمهيداً لتقديمها للمحكمة الدستورية العليا.